الدّينيّة ، لأنّه يمتنع أنّ يمنع من التّأفيف (١) في الشّاهد (٢) إلاّ لأجل التّرفيه والتّنزيه عن الإضرار به ، فلا (٣) يجوز أن يجامع ذلك إرادة الإضرار (٤) الأكبر ، ومصالح الدّين غير ممتنع أن يختصّ تارة بالأكبر (٥) والأخرى بالأصغر (٦) فالأولى (٧) جواز نسخ كلّ واحد مع تبقية (٨) صاحبه.
فأمّا نسخ القياس والنّسخ به (٩) فمبنيّ على أنّ القياس دليل في الشّريعة على الأحكام ، وسندلّ (١٠) على بطلان ذلك عند الكلام في القياس ، وإذا لم يكن دليلا من أدلّة الشّرع لم يجز أن ينسخ ، ولا ينسخ (١١) به.
ومن ذهب إلى ورود العبادة به (١٢) يدفع (١٣) النّسخ به (١٤) بأن يقول : من شرط صحّته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه ، و
__________________
(١) ب : التأليف.
(٢) ب وج : المشاهد.
(٣) ب وج : ولا.
(٤) ج : + و.
(٥) الف : الأكبر ، ب : ـ ومصالح ، تا اينجا.
(٦) الف : الأصغر.
(٧) ب وج : والأولى ، ج : + ان.
(٨) الف : تيقنه.
(٩) ب : ـ والنسخ به.
(١٠) الف : سنرد ، بتشديد الدال.
(١١) ب : نسخ.
(١٢) ب : فيه.
(١٣) الف : يرفع.
(١٤) الف : ـ به.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
