وبعده ، وسنبيّن ذلك (١) عند الكلام في الإجماع ، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلّة.
على أنّ مذهب مخالفينا في كون الإجماع حجّة يقتضى أنّه في الأحوال كلّها (٢) مستقرّ ، لأنّ الله تعالى أمر باتّباع سبيل (٣) المؤمنين ، وهذا (٤) حكم (٥) حاصل قبل انقطاع الوحي ، وبعده (٦). والنّبيّ صلىاللهعليهوآله (٧) أخبر (٨) على مذاهبهم بأنّ أمّته لا تجتمع على (٩) خطأ ، وهذا ثابت في سائر الأحوال (١٠) فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال (١١). وإذا كان الإجماع دليلا على الأحكام ، كما يدلّ الكتاب والسّنّة ـ والنّسخ (١٢) لا يتناول الأدلّة ، وإنّما يتناول الأحكام الّتي تثبت (١٣) بها ـ فما المانع من أن يثبت حكم دليل (١٤) بإجماع الأمّة قبل انقطاع الوحي ، ثمّ ينسخ بآية تنزل (١٥) أو يثبت حكم بآية تنزل (١٦) فينسخ (١٧) بإجماع الأمّة على خلافه.
__________________
(١) ب وج : ـ ذلك.
(٢) ب : ـ كلها.
(٣) ب وج : ـ سبيل.
(٤) ب وج : ـ هذا.
(٥) ب : + ذلك.
(٦) ج : بعد.
(٧) الف وج : ع.
(٨) ب وج : خبر.
(٩) ج : ـ على.
(١٠) ب : الأحكام.
(١١) ب وج : ـ فإذا ، تا اينجا.
(١٢) ج : فالنسخ.
(١٣) ج : يثبت.
(١٤) ب : ـ دليل.
(١٥) ج : ينزل.
(١٦) ج : ينزل.
(١٧) الف : فنسخ ، ب : فتنسخ.