السّنّة بالكتاب ، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى.
فأمّا السّنّة الّتي لا يقطع (١) بها ، فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبنىّ على وجوب العمل بأخبار الآحاد : فمن عمل بها في الشّريعة ، نسخ بعضها ببعض. ومن (٢) لم يعمل (٣) بها ، لم ينسخ بها ، لأنّ النّسخ فرع وتابع لوجوب العمل. وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك بمشيّة الله تعالى (٤).
فصل في نسخ الإجماع والقياس وفحوى القول
اعلم أنّ مصنّفي أصول الفقه ذهبوا كلّهم إلى أنّ الإجماع لا يكون ناسخا ، ولا منسوخا ، واعتلّوا (٥) في ذلك بأنّه دليل مستقرّ بعد انقطاع الوحي ، فلا يجوز نسخه ولا النّسخ به.
وهذا القدر غير كاف ، لأنّ لقائل (٦) أن يعترضه ، فيقول (٧) : أمّا الإجماع عندنا (٨) فدلالته مستقرّة (٩) في كلّ حال قبل انقطاع الوحي ،
__________________
(١) ج : يقع.
(٢) ج : ـ من.
(٣) ج : يعلم.
(٤) ب وج : عزوجل.
(٥) ج : اغتلوا.
(٦) ج : القائل.
(٧) ج : فنقول.
(٨) الف : ـ عندنا.
(٩) ب : يستقر.