دخول (١) النّسخ فيهما معا ، وفي كلّ واحدة دون الأخرى ، بحسب (٢) ما تقتضيه (٣) المصلحة. ومثال نسخ الحكم دون التّلاوة نسخ الاعتداد بالحول ، وتقديم الصّدقة أمام المناجاة. ومثال نسخ التّلاوة دون الحكم غير مقطوع به ، لأنّه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أنّ (٤) من جملة القرآن « والشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة » فنسخت تلاوة ذلك. ومثال (٥) نسخ الحكم والتّلاوة معا موجود ـ أيضا ـ في أخبار الآحاد ، وهو ما روى عن عائشة أنّها قالت : « كان فيما أنزل الله ـ سبحانه ـ « عشر رضعات يحرّمن » فنسخ (٦) بخمس ، وأنّ ذلك كان (٧) يتلى ».
فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
اعلم أنّ الشّبهة في هذه المسألة كالمرتفعة ، وإنّما المشتبه (٨) المسألة الّتي تلي هذا الفصل ، ولا بدّ (٩) من بيان الحقّ فيما
__________________
(١) ج : ـ دخول.
(٢) ج : يجب.
(٣) ب وج : يقتضيه.
(٤) ب : ـ ان.
(٥) ج : فمثال.
(٦) ج : فنسخن.
(٧) ب : ـ كان.
(٨) الف : الشبهة.
(٩) ج : فلا بد.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
