والّذي يدلّ عليه أنّ هذه اللّفظة مستعملة بلا خلاف في الأمر والإباحة في التّخاطب والقرآن والشّعر (١) ، قال الله تعالى : (٢)﴿ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ وهو آمر ، وقال تعالى (٣)﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾ وهو مبيح ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ والانتشار مباح و(٤) غير مأمور به ، وظاهر الاستعمال يدلّ على الحقيقة ، إلاّ أن تمنع دلالة ، وما نراهم يفزعون (٥) إذا أرادوا أن يبيحوا إلاّ إلى هذه اللّفظة ، كما يفزعون (٦) إليها في الأمر. ولا يعترض على هذا بقولهم (٧) : أبحت ، لأنّ ذلك خبر محض. وهو جار مجرى أمرت في أنّه خبر ، وإذا أرادوا أن يبيحوا بغير لفظة الخبر ، فلا مندوحة لهم عن هذه اللّفظة ، كما لا مندوحة لهم في (٨) الأمر.
وأمّا (٩) ما تعلّق (١٠) المخالف في اختصاص هذه الصّيغة بالأمر ، بأنّ معنى الأمر ـ وهو الطّلب ـ (١١) يهجس (١٢) في النّفس ، وتدعوا الحاجة إليه (١٣) ، فلا بدّ من أن يضعوا له لفظا تتمّ (١٤) به أغراضهم. وإذا وجب ذلك ،
__________________
(١) ب وج : والشعر والقرآن.
(٢) ج : + و.
(٣) ب وج : سبحانه.
(٤) ب : ـ و.
(٥) ب : يفرعون.
(٦) ب : يفرعون.
(٧) ب وج : قولهم.
(٨) ج : ـ في.
(٩) الف : فاما.
(١٠) الف : + به.
(١١) ب : ـ وهو الطلب.
(١٢) ب : يعحس.
(١٣) ب وج : إليه الحاجة.
(١٤) ب وج : يتم.