يستثنى فيما بعد زمان (١) ، فتخرج (٢) يمينه (٣) من أن تكون (٤) منعقدة (٥).
ويجب على هذا القول ألاّ يوثق بوعد ولا وعيد ، ولا يستقرّ أيضا حكم العقود ولا الإيقاعات من طلاق وغيره.
فأمّا طول الكلام ، فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه ، لأنّه مع طوله متّصل غير منقطع ، ولذلك (٦) ينقطع (٧) الكلام بانقطاع النّفس وما يجري مجراه ، و(٨) لا يخرجه من أن يكون متّصلا ، وقد بيّنّا أنّ الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصحّ (٩) دخوله ، وذكرنا الخلاف فيه ، ودللنا على الصّحيح منه.
فأمّا (١٠) استثناء الشّيء من غير جنسه ، فالأولى أنّ يكون مجازا و(١١) معدولا به عن الأصل ، لأنّ من حقّ الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللّفظ دون المعنى ، فإذا أخرج ما لا يتناوله اللّفظ ، فيجب أن يكون مجازا ، كاستثناء الدّرهم من الدّنانير ، وقول الشّاعر :
__________________
(١) ب : بزمان.
(٢) ب وج : فيخرج.
(٣) الف : ـ يمينه.
(٤) ب وج : يكون.
(٥) ب : منعقدا.
(٦) الف : كذلك.
(٧) الف : تقطع.
(٨) الف : ـ و.
(٩) الف : لصلح.
(١٠) ب : وما ، بجاى فاما.
(١١) الف وج : أو.