الصفحه ٢٩٨ : (٦) المتكلّمين في أصول الفقه من ذهب إلى أنّ الشّرط إذا
تعقّب عموما ، وكان الشّرط يتعلّق ببعض ذلك العموم ، فإنّه
الصفحه ١٩ :
والعدول بها (٤) عمّا وضعت له ، ليس بصحيح ، لأنّ المتكلّم بالحقيقة
والمجاز ليس يجب أن يكون قاصدا إلى ما
الصفحه ٢٢١ :
أولى بالاعتماد (١) عليه.
فإن قالوا :
هذا الّذي ذهبتم إليه يؤدّى إلى جواز وقوع الاستثناء في
الصفحه ٢٥٨ :
الأمر إلى أنّ الإقرار بثمانية (١) ، وهو المفهوم من قوله : « لك عندي عشرة إلاّ درهمين »
وصار
الصفحه ٥ : (٤) الاستيفاء دفعات كثيرة. وعلّق عنّا كتاب العمدة (٥) مرارا لا تحصى. والحاجة مع ذلك إلى هذا الكتاب الّذي قد
الصفحه ٨ :
الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الخطاب وجب أن نبدأ بذكر أحكام الخطاب.
والخطاب (١) هو الكلام إذا وقع
الصفحه ٧٣ :
اعلم أنّ أكثر
المتكلّمين في أصول الفقه أطبقوا على أنّ الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الإباحة
وإطلاق الحظر
الصفحه ١٥٩ :
الكلام في الفرع (١) ، لأنّ قصدنا (٢) إنّما كان إلى إيضاح الأصل بهذا التّفريع ، فربّ فروع
أعان
الصفحه ١٦٦ : جعل من شرط حسن الأمر أن يعلم الآمر أنّ المأمور
سيفعله ، فخلافه خارج عن أقوال المختلفين في أصول الفقه
الصفحه ٤٧٢ : على جهة التّفصيل ، وقد يكون على جهة الجملة في لفظ (١١) المنسوخ ، نحو أن يقول : افعلوا كذا إلى أن أنسخه
الصفحه ٣٥٧ :
وذهب قوم إلى
أنّه لا يدخل تحت اللّفظة إلاّ واجب الصّلوات (١) دون نفلها ، وأصولها دون قضائها
الصفحه ٣٩٢ : . و(٦) إلى هذا المذهب ذهب أبو عليّ الجبّائيّ وابنه أبو هاشم
والمتكلّمون كلّهم إلاّ من لعلّه شذّ منهم ، وهو
الصفحه ٤٢٥ : ، وينقسم إلى قسمين : أحدهما
أن لا يتميّز له (١) أحد الفعلين من الآخر ، بأن تكون (٢) الصّورة واحدة ، والوجه
الصفحه ٤٥٦ : بمشيّة الله تعالى (٤).
فصل في نسخ الإجماع والقياس وفحوى القول
اعلم أنّ
مصنّفي أصول الفقه ذهبوا كلّهم
الصفحه ٤٥٩ : في القياس ، وإذا لم يكن
دليلا من أدلّة الشّرع لم يجز أن ينسخ ، ولا ينسخ (١١) به.
ومن ذهب إلى
ورود