الصفحه ٣٨٣ : قبحه
لا يجوز أن (١٣) يلحق بعلّة من العلل بما هو حسن في نفسه.
وتفسير هذه
الجملة أنّا متى علّلنا (١٤
الصفحه ٣٨٨ : (٤) ومأمور (٥) باعتقاد وجوبه ، والعزم على أدائه ، على طريق الجملة من
غير تمكّن من معرفة المراد وإنّما
الصفحه ٣٩٨ : (٣) في الإخبار عنه أن يقال : « قام زيد » ولم يحتج إلى
إدخال الصّفة فبان بهذه الجملة أنّ الصّفة كالاسم في
الصفحه ٣٩٩ : يتناوله أولى ، لم يدلّ إلاّ على
ما اقتضاه لفظه.
وشرح هذه
الجملة أنّ (٦) قوله عليهالسلام : « في
الصفحه ٤٠٢ : (٨) الجملة المستثنى منها بخلاف الاستثناء ، فكذلك تعليق
الحكم بصفة.
ومنها أنّ
تعليق الحكم بالشّرط لمّا دلّ
الصفحه ٤٠٥ : ـ عليهالسلام ـ : « في سائمة الغنم الزكاة » لأنّه عليهالسلام ما استثنى من جملة مذكورة ، و(٧) لو كان لسائمة
الصفحه ٤١٥ :
وإذا تحصّلت
هذه الجملة ، فالواجب في العبارة أن تقع بحسبها ، فلك (١) أن تحدّ (٢) النّسخ بأنّه
الصفحه ٤١٦ : الصِّيامَ إِلَى
اللَّيْلِ ﴾ والضّرب الآخر أن تعلم (١١) الغاية على سبيل الجملة ، ويحتاج في تفصيلها إلى دليل
الصفحه ٤١٩ : من شرط
النّسخ التّنبيه في حال الخطاب (٣) في الجملة عليه ، على ما ظنّه بعضهم ، وذلك أنّه لا وجه
لوجوب
الصفحه ٤٢٥ : أبواب أصول الفقه ، وقد تكلّمنا عليهم في كتابنا المعروف
بالذّخيرة وغيره بما فيه كفاية. ومن شذّ من جملة
الصفحه ٤٢٧ : » ، وهذه الجملة تقتضي (١) جواز دخول النّسخ في مقتضى الأخبار ، كما دخلت في مقتضى
الأمر والنّهى.
وإذا
الصفحه ٤٢٩ : مقطوع
به ، لأنّه من جهة خبر الآحاد ، وهو ما روى أنّ (٤) من جملة القرآن « والشّيخ والشّيخة إذا زنيا
الصفحه ٤٣٥ : الجملة أنّ كلّ شيء أوجب علينا في الشّرع فلا بدّ
فيه (٧) من وجه وجوب ، وكلّ شيء حرّم فلا بدّ فيه من وجه
الصفحه ٤٥٣ :
لباقي الحدّ. وعلى هذا لو نقصت (١) ركعتان من جملة ركعات ، لكان هذا النّقصان نسخا لجملة
الصّلاة
الصفحه ٤٦٧ : في جملة (٦) البيان ، لأنّه بيان مدّة (٧) العبادة وصفة (٨) ما هو (٩) بدل (١٠) منها. وقد قيل : إنّ