لأمر يرجع إلى المعبّر (١) ، أو لما يعود إلى العبارة ، وما يستحيل لأمر (٢) يرجع إلى المعبّر (٣) ، تجب (٤) استحالته مع فقد العبارة ، كما أنّ ما صحّ لأمر يعود إليه ، تجب (٥) صحّته مع ارتفاع العبارة ، وقد علمنا أنّه يصحّ من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك ، ويريد به لا تعقد على من عقد عليه ولا (٦) من وطئه. ويقول أيضا لغيره إن لمست امرأتك فأعد الطهارة ، ويريد به (٧) الجماع واللّمس باليد. وإن كنت محدثا فتوضّأ (٨) ، ويريد (٩) جميع الأحداث. وإذا جاز أن يريد الضدين في الحالة الواحدة ، فأجوز منه أن يريد المختلفين. فأما العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذّر ذلك ، لأنّ المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللّغة عبارة عنهما ، فلا مانع (١٠) من (١١) أن يرادا بها. وكذلك (١٢) إذا استعملت هذه اللّفظة في أحدهما (١٣) مجازا (١٤) شرعا أو عرفا ، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة ، لأنّه لا تنافي ولا تمانع (١٥).
__________________
(١) ب وج : المعتبر.
(٢) ب : الأمر.
(٣) ب وج : المعتبر ، الف : + بحيث.
(٤) ب وج : يجب.
(٥) ب وج : يجب.
(٦) ب وج : + على.
(٧) ب وج : ـ به.
(٨) ب : فتوض.
(٩) ب : + به.
(١٠) ب وج : + يمنع.
(١١) ج : ـ من.
(١٢) ب : فكذلك.
(١٣) ب : إحداهما.
(١٤) ب وج : + أو.
(١٥) ب وج : مانع.