الصفحه ٢٥٩ : (٦) بالشيء الواحد (٧) ، على وجه واحد ، فأمّا النّفي من (٨) جملة ، فليس بمناقض للإثبات في الأخرى ، وإن كان
الصفحه ٢٦٢ : ، و(١) أولئك هم الفاسقون إلاّ الّذين تابوا » لكان تطويلا ،
فأقام مقام ذلك ذكر التّوبة مرّة واحدة عقيب الجمل
الصفحه ٢٦٥ : به ثالثا : إنّ ذكر مشيّة الله عقيب الجمل (٩) ليس باستثناء ولا شرط ، لأنّه لو كان استثناء ، لكان
فيه
الصفحه ٢٧١ : ء التّوبة
في آخر الكلام يقتضى وجوب تعليقه بما يليه ، ويجب التّوقّف عن رجوعه إلى ما يصحّ
عوده إليه من الجمل
الصفحه ٢٧٥ :
مُؤْمِنَةٍ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتابِعَيْنِ ﴾ فإذا (٢) ولى هذا (٣) التّقييد جملة واحدة
الصفحه ٢٧٩ : ﴾ (٨) وخصّص عموم هذا الظّاهر قوله عليهالسلام : « لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملّتين ».
وجملة القول في
هذا
الصفحه ٢٩٠ : ء العموم
فيه ، والعموم كيفيّة في التّعلّق ، والكيفية في التّعلّق (٤) فرع على (٥) حصول التّعلّق. وهذه الجملة
الصفحه ٣٠٤ : الظّاهر ، فلا بدّ من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين.
و(٣) يكون لكلّ جملة حكم نفسها إذا لم يتعلّق كلّ
الصفحه ٣٠٧ : ، فقد (١٤) اتّفقنا على هذه الجملة ، غير
__________________
(١) ب : رسول الله ، ج : الرسول
الصفحه ٣١٥ :
لا يقتضى إفراد زيد إلاّ أن (١) يكون دخل في الجملة الأولى ، وإنّما أفرد تفخيما أو
تأكيدا ، على
الصفحه ٣١٨ : معا على وجه صحيح ، والعمل بالعامّ يقتضى
اطّراح الخاصّ جملة ، فإنّما
الصفحه ٣١٩ : على الخاصّ ، فقد (٩) اطّرح من العامّ ما لا يستعمله جملة فقول من حمل على
النّسخ أرجح من قوله (١٠
الصفحه ٣٣٧ : تخصيصه. وهذه الجملة يطّلع (٨) بها على جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب
الصفحه ٣٤٩ : الجبّائيّ ، ومنهم (٤) من يقول : أنّها تقتضي (٥) الإلصاق على الجملة ، من غير اقتضاء لكلّ (٦) أو بعض. وعلى
الصفحه ٣٧٦ : ، لأنّها (٢) من جملة المراد ، وقد أجزتم تأخير بيانها ، وقلتم بنظير
قول من يجوّز تأخير بيان المجمل ، لأنّه