الصفحه ٢٦١ : ، فمتى أوردوا استثناء عقيب
جمل (١٠) كثيرة من الكلام ، فكأنّهم ذكروه (١١) عقيب كلّ واحدة ، وإنّما حملهم
الصفحه ٢٦٦ : الجميع إلاّ بدليل ، وما نأبى أن يرجع الاستثناء أو الشّرط إلى جميع الجمل
بدليل (٥) ، وإنّما نأبى (٦) القطع
الصفحه ٣١٤ : الأخبار.
فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به (٦) العموم
اعلم أنّ
التّخصيص (٧) إنّما يكون بطريقة
الصفحه ٣٢٧ :
في اللّغة محتملا. ثمّ احتماله ينقسم ، فربما احتمل أمرا من جملة أمور ،
مثل قوله تعالى : ﴿وَآتُوا
الصفحه ٣٥١ : « يد » مجرى قولنا : « إنسان » ـ كما ظنّه قوم ـ لأنّ الإنسان يقع على جملة
يختصّ كلّ بعض منها باسم ، من
الصفحه ٣٨٦ : ؟.
قلنا : لا بدّ
من (٩) أن يتعلّق على الجملة (١٠) بذلك مصلحة دينيّة حتّى يحسن تقديم الخطاب على وقت
الحاجة
الصفحه ٤٠٦ :
الاستثناء واردا إلاّ (١) على جملة مستقلّة بنفسها ، وكلّ هذا إذا وجبت (٢) مراعاته ، لم يجز أن يجري
الصفحه ٢٢ : و(٩) يحصل لا محالة. وهذا القدر كاف لمن ينظر في أصول الفقه
، و(١٠) لا حاجة به ماسّة لا يتمّ ما قصده من أصول
الصفحه ١٣٦ : تأخيره إلاّ ببدل (٥) ، وهذا كاف في الفرق بين الواجب والنّفل ، وليس يمتنع
أن يستمرّ تكليف المكلّف (٦) على
الصفحه ٢٧٢ : ـ (٣) : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ
تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ، وَأَصْلَحُوا ﴾ ومعلوم أنّ التّوبة كافية في إسقاط حكم الفسق
الصفحه ٤٥٦ : ، فلا يجوز
نسخه ولا النّسخ به.
وهذا القدر غير
كاف ، لأنّ لقائل (٦) أن يعترضه ، فيقول (٧) : أمّا
الصفحه ٧ : أصول الفقه إنّما هو كلام في كيفيّة دلالة
ما يدلّ من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التّفصيل
الصفحه ٨ :
الفقهاء إنّما هي على تعيين المسائل ، والكلام في الجملة غير الكلام في
التّفصيل.
وإذا كان مدار
الصفحه ١٥ :
بعضه على بعض ، حتّى يعتمد ذلك فيما يرد منه تعالى من الخطاب.
وجملة القول
فيه أنّه إذا ورد منه تعالى
الصفحه ٢٦ : ذلك ، وإذا ثبتت (٤) هذه الجملة ، وعلمنا أنّ على هذه الأصول أدلّة ، يوجب
النّظر فيها العلم ، لم يجز أن