فلا يكون إلاّ في حال الفعل ، وما يتقدّم ليس بأمر ، وإنّما هو إعلام.
و(١) في أهل العدل من يذهب إلى أنّه لا يجوز تقدّمه (٢) إلاّ بوقت واحد ، وفيهم من يجوّز تقدّمه بأوقات بشرط (٣) أن يكون (٤) المكلّف من حين حصول (٥) الأمر إلى وقت التّكليف متمكّنا مزاح (٦) العلل ، ومنهم من يجوّز تقدّمه (٧) بأوقات ـ وإن لم يكن المكلّف كذلك ـ إذا كان في تقدّمه (٨) مصلحة لبعض المكلّفين ، وهو الصّحيح ، وفيهم (٩) من يجوّز تقديمه (١٠) من غير اعتبار مصلحة. ومن يعتبر المصلحة (١١) منهم من يقول : يجوز أن تكون (١٢) المصلحة تحمّل (١٣) البعض إلى من كلّف الفعل ، ومنهم (١٤) من لا يجوّز أن يكون الصّلاح هذا القدر ، بل يوجب أن يستفيد (١٥) به مع التّحمّل.
وأمّا الّذي يدلّ على أنّه لا بدّ من تقدّمه (١٦) أنّه يفيد إيجاب الفعل
__________________
(١) ج : ـ و.
(٢) ب وج : تقديمه.
(٣) ب : يشترط.
(٤) ج : ـ ان يكون.
(٥) ب : حصل.
(٦) ج : فراخ ، ب : مراح.
(٧) ب : تقديمه.
(٨) الف : تقديمه.
(٩) ج : منهم.
(١٠) ج : تقدمه.
(١١) ج : + و.
(١٢) ب وج : يكون.
(١٣) ب وج : بحمل.
(١٤) الف : فيهم.
(١٥) الف : يتعبد.
(١٦) ج : مقدمة.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
