إعدادات
الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]
الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]
المؤلف :علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
الصفحات :476
تحمیل
اسم ما قارنه (١) في بعض المواضع ، فقلنا مثل (٢) ذلك للمقارنة (٣) في موضع آخر. ألا ترى أنّهم قالوا (٤) سل القرية في قرية معيّنة ، وتعدّيناها إلى غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعنى. وكذلك في النّوع والقبيل. وليس هذا هو القياس في اللّغة (٥) المطرح ، كما لم يكن ذلك قياسا في تعدّى العين الواحدة في القرية.
وبعد فإنّا نعلم أنّ ضروب المجازات الموجودات (٦) الآن في اللّغة لم يستعملها القوم ضربة واحدة (٧) في حال واحدة ، بل في زمان بعد زمان ، ولم يخرج من استعمل (٨) ذلك ـ ما لم يكن بعينه مستعملا ـ عن قانون اللّغة ، فكذلك (٩) ما ذكرناه.
واعلم أنّ الخطاب إذا انقسم إلى لغويّ ، وعرفيّ ، وشرعيّ ، وجب بيان مراتبه وكيفيّة تقديم بعضه على بعض ، حتّى يعتمد ذلك فيما يرد منه تعالى من الخطاب.
وجملة القول فيه أنّه إذا ورد منه تعالى خطاب ، وليس فيه عرف ، ولا شرع ، وجب حمله على وضع اللّغة لأنّه الأصل.
__________________
(١) ب وج : قاربه.
(٢) ب : بمثل.
(٣) ب وج : للمقاربة.
(٤) ب : قالوا ، وبجاى سل ، سيل است.
(٥) ب : في اللغة.
(٦) ج : الموجودة.
(٧) الف : + و.
(٨) ج : + من.
(٩) ج : فلذلك