الفزع (١) إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ (٢) مقتضى الأمر في الوضع لا يدلّ على ذلك ، وإنّما يرجع فيه إلى دليل منفصل. والخبر ـ أيضا ـ المتضمّن لقضاء (٣) الصّلاة مختصّ بحكم الصّلاة ، فكيف يعدّيه (٤) إلى الأمر ، وقد بيّنّا أنّ القياس في مثل ذلك لا يدخل.
فأمّا من حمل الأمر المطلق على التّراخي قاطعا ، فالّذي يعتمده أن يقول : أنّ (٥) الأمر المطلق لا توقيت (٦) فيه ، فلو أراد به وقتا معيّنا ، لبيّنه ، فإذا فقدنا البيان ، علمنا أنّ الأوقات في إيقاعه متساوية (٧).
وأيضا فإنّ لفظ (٨) الأمر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن (٩) الاستقبال ، فإذا كان قولنا (١٠) : فلان سيفعل ، لا ينبئ عن (١١) أقرب الأوقات ، فكذلك (١٢) الأمر.
وأيضا فإنّ قول القائل : اضرب زيدا ، إنّما يقتضى (١٣) أمره له بأن يصير ضاربا من غير تعيين ، فليس بعض الأوقات أولى من بعض.
وأيضا (١٤) فإنّ الأمر يجري مجرى أن يقول : هذا الفعل مراد منكم
__________________
(١) ب : الفرع ، ج : النزع.
(٢) ب : ـ ان.
(٣) الف : ـ لقضاء.
(٤) الف : نعديه.
(٥) الف : ـ ان.
(٦) ب : وقت.
(٧) ب وج : متساوية في إيقاعه.
(٨) ب : لفظة.
(٩) ب : المبنى على.
(١٠) ب وج : قلنا.
(١١) ج : من.
(١٢) ب : فلذلك ، ج : وكذلك.
(١٣) ب : يقتضيه.
(١٤) ج : ـ وأيضا.