فأمّا قولهم : أنّهم اتّفقوا على أنّ المفعول عقيبه مراد وصلاح فغلط لأنّ من يذهب إلى وجوب الوقف (١) مع الإطلاق لا يوافق (٢) على ذلك.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : هذا الطّعن إنّما يتوجّه إلى من حمل الأمر المطلق على التّراخي من غير دليل منفصل ، فأمّا من ذهب إلى الوقف ، ولم يثبت فورا ولا تراخيا إلاّ بدليل منفصل ، فالطّعن لا يتوجّه عليه.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به سابعا : الاحتياط إنّما يكون فيما لا يقتضى فعلا قبيحا يقع من الفاعل ، وقد بيّنّا في مسألة وجوب الأمر في هذه الطّريقة ما فيه كفاية.
ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثامنا : أمّا قوله تعالى (٣) سارعوا إلى مغفرة (٤) فهو مجاز من حيث ذكر المغفرة وأراد ما يقتضيها ، ومجمل من حيث كان مبنيّا على كيفيّة وجوب الواجبات من فور أو تراخ ، لأنّا إنّما نتقرّب (٥) إلى الله (٦) تعالى ، بأن نفعل ما أوجبه علينا أو ندبنا إلى فعله ، بأن نفعله (٧) على ذلك الوجه ، وفي الوقت الّذي علّق به ، فلا دلالة فيه للمخالف (٨). وكذلك قوله ـ سبحانه ـ (٩) فاستبقوا الخيرات. على أنّ
__________________
(١) ب : وج : الوقت.
(٢) ج : يوفق.
(٣) الف : ـ تعالى+ و.
(٤) ب وج : + من ربكم.
(٥) ج : يتقرب.
(٦) ب وج : إليه.
(٧) ج : يفعله.
(٨) ج : للمخاطب.
(٩) ب وج : تعالى.