يوجب (١) تغاير (٢) الفعل ، وليس كذلك تغاير الصّفتين ، فإذا وجب ما ذكرناه في الصّفة ، كان أوجب في الوقت ، لأنّه آكد (٣) من حيث ما (٤) ذكرناه.
فإن قيل : وما الدّليل على أنّ الوقت كالصّفة في هذا الحكم.
قلنا : لا شبهة في أنّ العبادة قد تكون مصلحة في وقت دون غيره ، كما تكون (٥) مصلحة لبعض الشّروط أو الصّفات ، ألا ترى أنّ الإمساك المخصوص يكون مصلحة في النّهار دون اللّيل ، وفي شهر رمضان دون غيره ، والوقوف بعرفة يكون مصلحة في وقت مخصوص ، فقد جرى الوقت في المصالح والقرب مجرى سائر الشّروط.
فإن قالوا : إذا تعلّق الفعل بذمّة المكلّف (٦) وجب إلاّ يبرأ منه إلاّ بأن يفعله.
قلنا : إنّما تعلّق وجوب فعله في الوقت المخصوص بذمّته ، وقد فات الوقت ، فهو غير متمكّن (٧) في المستقبل من فعل ما كلّفه (٨) بعينه ، ولا شبهة في أنّ الأمر إذا (٩) تعلّق بوقت معيّن ، لم يصحّ دخول النّسخ فيه ، وإنّما يدخل في المتكرّر من مقتضى الأمر.
__________________
(١) ب وج : موجب.
(٢) ب وج : لتغاير.
(٣) ج : أكد بتشديد الدال.
(٤) الف : ـ ما.
(٥) ب وج : يكون.
(٦) ج : التكليف.
(٧) ج : ممكن.
(٨) يعنى ما كلف به ، فيكون الهاء منصوبا بنزع الخافض ، ولعل ذكر الباء أولى من تركه.
(٩) ب : ـ إذا.