فإن ذكروا : أنّه يفيد التّأكيد وهو معنى مقصود قلنا : التّأكيد إن لم يفد فائدة زائدة على فائدة اللّفظ المؤكّد ، كان (١) عبثا (٢) ، ولغوا ، والكلام موضوع للإفادة ، فلا (٣) يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.
وقد تعلّق من قال بالتّكرار بأشياء :
أوّلها قولهم « إنّ أو امر القرآن المطلقة تقتضي (٤) التّكرار ».
ثانيها قياس الأمر على النّهى في اقتضائه التّكرار.
ثالثها إنّ الأمر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى (٥) من بعض ، فيجب تناوله الكلّ (٦).
ورابعها قولهم « لو لم يقتض التّكرار ، لما صحّ دخول النّسخ فيه (٧) ».
وخامسها قولهم « لو لم يقتض التّكرار ، لما حسن أن يقول افعل مرّة واحدة ».
وسادسها قولهم « لو لم يقتض التّكرار ، لكان المفعول ثانيا (٨) قضاء لا أداء (٩) ».
فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّا لا نسلّم لكم أنّ أو امر القرآن
__________________
(١) ب : ـ كان.
(٢) ب : عبث.
(٣) الف : ولا.
(٤) ج وب : يقتضى.
(٥) ج : بأولى.
(٦) الف : للكل.
(٧) الف : ـ فيه.
(٨) ب وج : الثاني.
(٩) ب : الأدا ، بجاى لا أداء.