وتحقيق موضع الخلاف إنّما هو في الزّيادة على المرّة الواحدة ، لأنّ الأمر قد تناول المرّة الواحدة بلا خلاف (١) بين الجماعة ، وإنّما ادّعى أصحاب التّكرار أنّه أرادها وأراد الزّيادة عليها ، وقال المقتصرون على المرّة الواحدة (٢) : أنّه أرادها ولم يرد زيادة عليها ، وقال صاحب الوقف : أراد المرّة بلا شكّ ، وما زاد عليها لست أعلم هل (٣) أراده (٤) ، كما قال أصحاب التّكرار ، أو لم يرده ، كما قال أصحاب (٥) المرّة ، فأنا واقف فيما زاد على المرّة لا فيها نفسها ، وهذا هو الصحيح.
والّذي يدلّ عليه أشياء :
أوّلها أنّه لا يجوز أن يفهم من اللّفظ ما لا يقتضيه ظاهره ، وكيفيّة تناوله لما هو متناول له ، وقد علمنا أنّ ظاهر قول القائل : « اضرب » غير متناول لعدد (٦) في كثرة و(٧) قلّة ، كما أنّه غير متناول لمكان ولا زمان (٨) ولا آلة يقع بها الضرب (٩) ، فيجب أن لا يفهم من إطلاقه ما لا يقتضيه لفظه ، وإنّما يقطع (١٠) على المرّة الواحدة ، لأنّها أقلّ ما يمتثل به الأمر ، فلا بدّ من كونها (١١) مرادة.
__________________
(١) ج : بخلاف.
(٢) ب وج : ـ الواحدة ، ب+ على.
(٣) الف : ـ هل.
(٤) ج : أراد.
(٥) ج : صاحب.
(٦) ب : العدد.
(٧) ب وج : + لا
(٨) ب : ـ ولا زمان.
(٩) الف : الضرب بها.
(١٠) ب : يقع.
(١١) ب : كونه.