وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)
____________________________________
زانيات مشركات ، وبيّن أنّه لا يتزوّج بهنّ إلّا زان أو مشرك ، وأنّ ذلك حرام على المؤمنين.
(٤) (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ) بالزّنا (الْمُحْصَناتُ) الحرائر العفائف (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا) على ما رموهنّ به (بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) أي : يشهدون عليهنّ بذلك (فَاجْلِدُوهُمْ) أي : الرّامين (ثَمانِينَ جَلْدَةً) يعني : كلّ واحد منهم (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) لا تقبل شهادتهم إذا شهدوا ؛ لأنّهم فسقوا برمي المحصنات إلّا أن يرجعوا ويكذّبوا أنفسهم ويتركوا القذف ، فحينئذ تقبل شهادتهم لقوله تعالى :
(٥) (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ).
(٦) (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) يقذفونهنّ بالزّنا (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) يشهدون على صحّة ما قالوا [إلّا هم](١)(فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) أربع مرات أنّه صادق فيما قذفها به ، يسقط عنه الحدّ ، ثم يقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فإذا فعل الزّوج هذا وجب الحدّ على المرأة ، ويسقط ذلك عنها بأن تقول : أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما قذفني به ، أربع مرات ، وذلك قوله تعالى :
(٨) (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) أي : يدفع عنها عقوبة الحدّ ، والخامسة تقول : عليّ غضب الله إن كان من الصّادقين.
__________________
(١) زيادة من ظا وظ.