فَلْيَتَّقُوا
اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (٩) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً (١٠) يُوصِيكُمُ اللهُ
فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ
____________________________________
وأقاربه الذين لا يرثون ، فيكون قد أمره بما لم يكن يفعله لو كان هو الميّت
، وهذا قبل أن تكون الوصية في الثّلث ، وقوله : (ذُرِّيَّةً ضِعافاً) أي : صغارا (خافُوا عَلَيْهِمْ) أي : الفقر (فَلْيَتَّقُوا اللهَ) فيما يقولون لمن حضره الموت (وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) عدلا ، وهو أن يأمره أن يخلّف ماله لولده ، ويتصدّق بما
دون الثّلث أو الثّلث ، ثمّ ذكر الوعيد على أكل مال اليتيم ظلما ، فقال :
(١٠) (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ
الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ...) الآية. تؤول عاقبته إلى النّار (وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) نارا ذات تلهّب ، أي : يقاسون حرّها وشدّتها.
(١١) (يُوصِيكُمُ اللهُ) أي : يفرض عليكم ؛ لأنّ الوصية من الله فرض (فِي أَوْلادِكُمْ) الذّكور والإناث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَ) أي : الأولاد (نِساءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ) «فوق» هاهنا صلة ؛ لأنّ الثّنتين يرثان الثّلثين بإجماع اليوم ، وهو قوله :
(فَلَهُنَّ ثُلُثا ما
تَرَكَ) ويجوز تسمية الاثنين بالجمع ، (وَإِنْ كانَتْ) المتروكة المخلّفة (واحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ) وتمّ بيان ميراث الأولاد ، ثمّ قال : (وَلِأَبَوَيْهِ) أي : ولأبوي الميّت (لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كانَ لَهُ) أي : للميّت (إِخْوَةٌ) يعني أخوين ؛ لأنّ الأمّة أجمعت أنّ الأخوين يحجبان
الأمّ من الثّلث إلى السّدس ، وقوله : (مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ) أي : هذه الأنصباء إنما تقسم بعد قضاء الدّين ، وإنفاذ
وصية الميت (آباؤُكُمْ
وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) في الدّنيا فتعطونه