فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً (٦) لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (٧) وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ
____________________________________
أي : حال النّكاح من الاحتلام (فَإِنْ آنَسْتُمْ) أبصرتم (مِنْهُمْ رُشْداً) صلاحا للعقل وحفظا للمال. (وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) أي : لا تبادروا بأكل مالهم كبرهم ورشدهم حذر أن يبلغوا ، فيلزمكم تسليم المال إليهم (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا) من الأوصياء (فَلْيَسْتَعْفِفْ) عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) يقدّر أجرة عمله (فَإِذا دَفَعْتُمْ) أيّها الأولياء (إِلَيْهِمْ) إلى اليتامى (أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) لكي إن وقع اختلاف أمكن الوليّ أن يقيم البيّنة على ردّ المال إليه (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) محاسبا ومجازيا للمحسن والمسيء.
(٧) (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ...) الآية. كانت العرب في الجاهليّة لا تورث النّساء ولا الصّغار شيئا ، فأبطل الله ذلك ، وأعلم أنّ حقّ الميراث على ما ذكر في هذه الآية من الفرض.
(٨) (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ) أي : قسمة المال بين الورثة (أُولُوا الْقُرْبى) أي : الذين يحجبون ولا يرثون (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) وهذا على النّدب والاستحباب. يستحبّ للوارث أن يرضخ لهؤلاء إذا حضروا القسمة من الذّهب والفضّة ، وأن يقولوا لهم قولا معروفا إذا كان الميراث ممّا لا يمكن أن يرضخ منه كالأرضين والرّقيق.
(٩) (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ...) الآية. أي : وليخش من كان له ولد صغار ، خاف عليهم من بعده الضّيعة أن يأمر الموصي بالإسراف فيما يعطيه اليتامى والمساكين