حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨١) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
____________________________________
(حَقًّا) أي : حقّ ذلك حقّا (عَلَى الْمُتَّقِينَ) الذين يتّقون الشّرك ، وهذه الآية منسوخة بآية المواريث (١) ، ولا تجب الوصية على أحد ، [ولا تجوز الوصية للوارث](٢).
(١٨١) (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) أي : بدّل الإيصاء وغيّره من وصيّ ووليّ وشاهد بعد ما سمعه عن الميت (فَإِنَّما إِثْمُهُ) إثم التّبديل (عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) وبرىء الميّت (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) سمع ما قاله الموصي (عَلِيمٌ) بنيّته وما أراد ، فكانت الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول هذه الآية وإن استغرقت المال ، فأنزل الله تعالى :
(١٨٢) (فَمَنْ خافَ) أي : علم (مِنْ مُوصٍ جَنَفاً) خطأ في الوصية من غير عمد ، وهو أن يوصي لبعض ورثته ، أو يوصي بماله كلّه خطأ (أَوْ إِثْماً) أي : قصدا للميل ، فخاف في الوصية وفعل ما لا يجوز متعمّدا (فَأَصْلَحَ) بعد موته بين ورثته وبين الموصى لهم (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) أي : إنّه ليس بمبدل يأثم ، بل هو متوسط للإصلاح ، وليس عليه إثم.
(١٨٣) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) يعني صيام شهر رمضان (كَما كُتِبَ)
__________________
(١) قال مكيّ القيسي : واختلف في الناسخ لها ما هو؟ فمن أجاز أن تنسخ السّنة المتواترة القرآن قال : نسخ فرض الوصية للوالدين ما تواتر نقله من قول النّبيّ صلىاللهعليهوسلم : «لا وصية لوارث» ، ونسخت آية المواريث فرض الوصية للأقربين. ومن منع نسخ القرآن بالسّنة قال : نسخت الوصية للوالدين بقوله : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ). ونسخت الوصية للأقربين بالمواريث. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه باختصار ص ١٤١ ؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٣ ؛ والناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص ١٦ ؛ وناسخ القرآن العزيز لابن البارزي ص ٢٥.
(٢) زيادة من ظ.