الصفحه ٥٣ : أفضل منه في الفقه والورع ، فلا يجوز تقليد المفضول في ذلك مع
امكان الرجوع إلى الأفضل ، وقد نسب بعضهم إلى
الصفحه ٥٩ : والمفتاح والجواهر من كتب الفقه وفي القوانين والمناهج
والفصول من كتب الأول وغير ذلك من كتب العلمين وفي
الصفحه ٦١ :
أرادوا الاستفتاء أو تنازع اثنان يعمدون إلى أفقه الفقهاء وأكثرهم جمعا
للأخبار.
قلت : فكان هذا
الصفحه ٦٥ : ثبوت كون الاحتياط مرغوبا عنه
وثبوت حجية قول الفقهاء في الجملة ، كما ان الأمر كذلك ، وفي الأصل أيضا
الصفحه ٧٦ : الأعلم) ان المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء
اعني القضاء بل الظاهر ان المراد به
الصفحه ٧٨ : القميين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح
المذهب جش صه وهو من الطبقة السابعة واسناد الشيخ اليه صحيح).
عن محمد
الصفحه ٨٦ :
الأعلم اقرب الى الواقع فهذا الدليل مركّب من صغرى وكبرى امّا الصغرى فهي ان فتوى
الفقيه انّما اعتبرت من جهة
الصفحه ٨٨ : ونهى عنه ولم يرد ذلك
عن طريق التقليد من الفقهاء الأموات ولو كانوا أعلم من الأحياء بمراتب وانه قد جعل
في
الصفحه ٩٧ : تعالى. (١)
ومنها : ما عن أبي محمد العسكري عليهالسلام ... : «فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا
الصفحه ٩٨ : منكم. (١)
وخلاصة مقالتهم
ان المستفاد من الآيات والروايات هو جواز الرجوع الى كل مفت وفقيه وراو لحديثهم
الصفحه ١٠٣ : عليهالسلام كانت فتاوي الفقهاء المفضولين عند وجود الأعلم والأفضل
بطريق اولى فان الأعلم لا يزيد عن نفس الإمام
الصفحه ١٠٥ : ومقدر الحاجة منها.
٢ ـ من جهة
تمييز مصداقه فان العامي كيف يمكن له تمييز مصاديقه مع كون الفقهاء منتشرين
الصفحه ١١٣ : على جواز
تقليد العامي للفقيه والعمدة فيه على ما تقدّم السيرة القائمة على لزوم رجوع
الجاهل الى العالم
الصفحه ١١٩ :
فالظاهر ان فتوى الفقيه حجة بالنسبة الى المقلد فإن عارضتها حجة اخرى يلزم اعمال
المرجح وان لم يعلم له مرجح
الصفحه ١٣٣ :
وذكر عليهالسلام محاسنها.
٣ ـ ذكر عواقب
التخلف عنها.
[الاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة