الأخبار ، وقلّما يتّفق باب من أبواب الفقه يكون خاليا من تعارض الأخبار.
وسادسة منها :
تدل على النهي عن الإفتاء بغير علم.
وأمّا الطائفة
الأولى : وهي ما تدلّ على أمرهم عليهمالسلام بالتفريع على الاصول المسموعة منهم وعلى أمرهم بالإفتاء
فمنها ما يلي :
محمد بن ادريس
في آخر السرائر نقلا عن كتاب هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «انّما علينا أن نلقي اليكم الاصول وعليكم أن
تفرّعوا».
وعن كتاب أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : «علينا القاء الأصول وعليكم التفريع».
ولا ريب ان
عمدة الاجتهاد هي تفريع الفروع على الاصول وردّ الفروع إلى الاصول ، وقد قال في
الفصول في تعريف الاجتهاد بأنّه : «ردّ الفروع إلى الأصول».
مثلا قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» أصل ، والقاعدة التي يستنبط
المجتهدون منه هي التفريع فيقول الشيخ الأعظم الأنصاري «ره» : «قد اريد من اليقين
في هذا الحديث «المتيقّن» وهو باعتبار اسناد النقض إليه لا بد أن يكون شيئا قابلا
للاستمرار في حدّ ذاته ، فالحديث حينئذ لا يشمل الشك في المقتضى ولكن يشمل الشك في
وجود الرفع أو رافعيّة الموجود ، وكذا الشك في وجود المانع أو مانعية الموجود ،
فالاستصحاب في الشك في المقتضى ليس بحجة».
ولكن المحقق
الخراساني «ره» يقول : «ان اليقين في الحديث قد استعمل
__________________