أ ـ قال السيّد شرف الدين ـ رَحِمه الله ـ في كتاب النصِّ والاجتهاد في المورد الثامن من اجتهادات أبي بكر خلافاً للنصّ حول نحلة الزهراء :
«وإليك كلمة في هذا الموضوع لعَيلَم(١) المنصورة الأستاذ محمود أبو ريّة المصريّ المعاصر ، قال : بقي أمرٌ لابدّ أن نقول فيه كلمةً صريحةً : ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله وما فعل معها في ميراث أبيها ، لأنّا إذا سلّمنا بأنّ خبر الآحاد الظنّي يخصّص الكتاب القطعي ، وأنّه قد ثبت أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله قد قال : (إنّه لا يورّث) وأنّه لا تخصيص في عموم هذا الخبر ، فإنّ أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة رضي الله عنها بعض تركة أبيها صلّى الله عليه وآله كأن يخصّها بفدك ، وهذا من حقّه الذي لا يعارضه فيه أحد ، إذ يجوز للخليفة أن يخصّ من يشاء بما شاء.
قال : وقد خصّ هو نفسه الزبير بن العوّام [وكان صهره على أسماء] ، ومحمّد بن مسلمة وغيرهما ببعض متروكات النبيّ(٢) ، على أنّ فدكاً هذه التي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) عَيلَم : البئر الكثيرة الماء (تاج العروس).
(٢) قال السيّد شرف الدين في الهامش تعليقاً على كلام أبي ريّة : «وخصّ بنته أمّ المؤمنين بالحجرة فدفنته حين مات فيها إلى جنب رسول الله ، ثمّ دفن فيها خليفته عمر برخصة منها ، فلمّا توفّي الحسن ريحانة رسول الله أراد بنو هاشم تجديد العهد فيه بجدّه.
فكان ما كان ممّا لست أذكره |
|
فظنّ خيراً ولا تسأل عن الخبر |
فإنّا لله وإنّا إليه راجعون». (النصّ والاجتهاد : ص٧٠).