يكون إلاّ في ربع دينار فما فوقه.
قال : ابن الأنباريّ : ليس الّذي طعن به ابن قتيبة بشيء ؛ لأنّ البيضة من السلاح ليست عَلَماً في كثرة الثمن ؛ فتجري مجرى العقد من الجوهر ، والجراب من المسك ؛ وربّما اشتريت البيضة من الحديد بأقلّ ما يجب فيه القطع ، وكذلك الحبل.
قال المرتضى رحمه الله : إنّ هذا الطعن على ابن قتيبة متوجّه ؛ غير أنّه يبقى في ذلك أن يقال : أيّ وجه لتخصيص البيضة والحبل بالذكر ، وليسا النهاية في التقليل.
وأمّا تأويل ابن قتيبة فباطل لأنّ النبيّ عليه السلام لا يجوز أن يقول ما حكاه عند سماع قوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) ؛ لأنّ الآية مجملة مفتقرة إلى بيان ؛ ولا يجوز أن يصرفها إلى بعض محتملاتها دون بعض بلا دلالة ؛ وعلى تأويله يقتضي أن يكون الخبر كلّه منسوخاً.
والأشبه أن يكون معنى الخبر أنّ السارق يسرق الجليل الكثير ، فتقطع يده ، ويسرق الحقير القليل فتقطع يده ؛ فكأنّه تعجيز له ، وتضعيف لاختياره ، من حيث إنّه باع يده بقليل الثمن ؛ كما باعها بكثيره.
وحكى أهل اللغة أن بيضة القوم وسطهم ، وبيضة الدار وسطها ، وبيضة السنام شحمته ، وبيضة الصّيف معظمه ، وبيضة البلد الّذي لا نظير له ؛ وإن كان قد يستعمل ذلك في المدح والذمّ على سبيل الأضداد ، وإذا استعمل في الذمّ فمعناه أنّ الموصوف بذلك حقير مهين ، كالبيضة التي تفسدها النعامة