أقول : وتعلّق به أيضاً داود وأهل الظاهر كلّهم ، واعلم أنّ الحسن قال : القطع في درهم وقيل : في درهمين ، وقيل : في ثلاثة ، وقيل : في أربعة ، وقيل : في خمسة. وقال أبو حنيفة : في عشرة دراهم ، والكلّ باطل ما عدا ربع دينار.
ويتعلّق بهذا الخبر أيضاً الملحدة والشكّاك ، ويدّعون أنّه مناقض للرواية المتضمّنة أنّه لا قطع إلاّ في ربع دينار. ونحن نذكر ما فيه :
فأوّل ما نقوله : إنّ الخبر مطعون على سنده عند أصحاب الحديث ، وقد حكى ابن قتيبة في تأويله وجهاً عن يحيى بن أكثم ، وطعن عليه وضعّفه ، وذكر عن نفسه وجهاً آخر ؛ ونحن نذكرهما.
قال : حضرت يوماً مجلس يحيى بن أكثم بمكّة ، فرأيته يذهب في هذا الحديث إلى أنّ البيضة بيضة الحديد ، وأن الحبل من حبال السفن ، قال : وكلّ واحد منهما يبلغ دنانير.
قال ابن قتيبة : وهذا لا يجوز إلاّ على من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام ، ولا جرت العادة بأن يقال : قبّح الله فلاناً عرّض نفسه للضرب في عقد جوهر وجراب مسك ، وإنّما يقولون : لعنه الله ، تعرّض للقطع في حبل رثّ ، وكـبّة شعر.
قال : والوجه في الحديث أن الله لما أنزل : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ؛ قال رسول الله : «لعن الله السارق ؛ يسرق البيضة فتقطع يده» ، على ظاهر ما نزل عليه في ذلك الوقت ، ثمّ أعلمه الله بعد أنّ القطع لا