والثالث
: أن يكون المراد بتعذيبهم بذلك كلّ ما يدخله
في الدنيا من الغموم والمصائب بأموالهم وأولادهم التي هي لهؤلاء الكفّار والمنافقين
عقاب.
أقول
: ويحصل أيضاً بإصلاحها وإحراسها وحفظها من
السلاطين الظالمين الأوّل والأخر الهمّ والغمّ والعقاب ، ولهذا قال (صلى الله عليه
وآله) : اللهمّ ارزق محمّدا الصلاة.
وللمؤمنين محبّة جالبة للعوض وللنفع.
ويجوز أيضاً أن يراد به ما ينذر به الكافر
قبل موته ، وعند احتضاره
، من العذاب الدائم الّذي قد أعدّ له ، وإعلامه أنّه صائر إليه.
الرابع
: يحكى عن الحسن ، واختاره محمّد بن جرير
الطبريّ ، وهو أن يكون المراد به ما ألزمه هؤلاء الكفّار من الفرائض والحقوق في أموالهم
؛ لأنّ ذلك يؤخذ منهم على كره ، وهم إذا أنفقوا فيه أنفقوا بغير نيّة ولا عزيمة ؛
فتصير نفقتهم غرامة وعذاباً من حيث لا يستحقّون بها أجراً.
وهذا وجه غير صحيح ؛ لأنّ الوجه في تكليف
الكافر إخراج الحقوق من ماله كالوجه في تكليف المؤمن ذلك ؛ ومحال أن يكون إنّما كلّف
إخراج
__________________