فيحتمل وجوهاً :
الأوّل : أن يريد بالإذن العلم ، من قولهم : آذنت فلاناً بكذا إذا أعلمته ، وأذنت لكذا إذا استمعته وعلمته ، قال الشاعر :
في سماع يأذن الشّيخ له |
|
وحديث مثل ماذيّ مشار(١) |
والثاني : أن يكونّ إلاّ زائدة ، فيكون المعنى : وما هم بضارّين به من أحد بإذن الله.
والثالث : أن يكون أراد بالإذن التخلية وترك المنع ، وكأنّه أفاد(٢) بذلك أنّ العباد لن يعجزوه ، وما هم بضارّين أحداً إلاّ بأن يخلّي الله بينهم وبينه ، ولو شاء لمنعهم بالقسر والقهر ، زائداً على منعهم بالزجر والنهي.
والرابع : أن يكون الضرر المذكور إنّما هو ما يحصل من التفريق بين الأزواج ؛ لأنّه أقرب إليه ؛ والمعنى أنّهم إذا أغروا أحد الزوجين ، فكفر فارقته زوجته وبانت منه ، فاستضرّ بذلك كانوا ضارّين له بما حسّنوه له من الكفر ، إلاّ أنّ الفرقة لم تكن إلاّ بإذن الله وحكمه ؛ ويقوّي هذا الوجه أنّه كان من دين سليمان ؛ أنّه من سحر بانت منه زوجته.
وأمّا قوله : (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاق) ،
__________________
(١) البيت لعدي بن زيد ، أورده ابن عبد ربه. (العقد الفريد ، ٦ : ٢٦٣). وهو عدي بن زيد بن حمّاد بن زيد العبادي التميمي. (ت ٣٦ ق. هـ). الماذي : العسل الجيّد ؛ المشار : المجتني.
(٢) ر : (أراد).