يقول : ﴿هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾(١) .
وعنه عليهالسلام : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحر بمكّة قبالة الكعبة » (٢) .
ثمّ وسّع الله تعالى على عباده بجعل البذل للجزاء المذكور بقوله : ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ﴾ معيّنة ؛ وهي ﴿طَعامُ مَساكِينَ﴾ وإطعام للفقراء ﴿أَوْ عَدْلُ ذلِكَ﴾ الطّعام ومساويه ، وهو يكون ﴿صِياماً﴾ .
عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : « عليه بدنة » . قيل : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : « فليطعم ستّين مسكينا » . قيل : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : « فليصم ثمانية عشر يوما ، والصّدقة مدّ على كلّ مسكين » .
وسئل عن محرم أصاب بقرة ، قال : « عليه بقرة » . قيل : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : « فليطعم ثلاثين مسكينا » . قيل : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : « فليصم تسعة أيّام » . قيل : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : « عليه شاة » . قيل : فإن لم يقدر ؟ قال : « فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام » (٣) .
في بيان عن السجّاد عليهالسلام ، في حديث الزّهري : « أ وتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟ » ، قال : [ قلت : ] لا أدري. قال : « يقوّم الصّيد قيمة ، ثمّ تفضّ تلك القيمة على البرّ ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا ، فيصوم لكلّ نصف صاع يوما » (٤) .
وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا أصاب المحرم الصّيد ولم يجد ما يكفّر في موضعه الذي أصاب فيه الصّيد قوّم جزاؤه من النّعم دراهم ، ثمّ قوّمت الدّراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطّعام صام لكلّ نصف صاع يوما » (٥) .
وعنه عليهالسلام ، في محرم قتل نعامة ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكينا » [ وقال : إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكينا لم يزد على إطعام ستّين مسكينا ، وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستّين مسكينا ] لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة » (٦) .
وإنّما فرض الله الكفّارة على قاتل الصّيد حال الإحرام ﴿لِيَذُوقَ﴾ ذلك القاتل ﴿وَبالَ أَمْرِهِ﴾ وسوء عاقبة فعله من هتكه حرمة الإحرام.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٢ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨٤ / ٣ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.
(٤) تفسير القمي ١ : ١٨٦ ، من لا يحضره الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٩.
(٥) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠.
(٦) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٥.