قيل : الجزور والبدنة واحد ، والفرق أن البدنة ما يحرز للهدي ، والجزور أعمّ (١) .
وفي صحيح سليمان : في البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النّعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته (٢) .
ثمّ وصف سبحانه الجزاء بكونه ممّا ﴿يَحْكُمُ بِهِ﴾ وبمماثلته للصّيد المقتول رجلان ﴿ذَوا عَدْلٍ﴾ ولكن لا في دينه ، وإن كان من غيركم ، بل لا بدّ من أن يكونا ﴿مِنْكُمْ﴾ وأهل دينكم.
قال بعض العامّة : لو كان أحدهما القاتل ، جاز إذا كان القتل خطأ لا عمدا ؛ لأنّه فاسق (٣) .
في ( المجمع ) : عن الباقر والصادق عليهماالسلام : « ذو عدل » (٤) .
وفي ( الكافي ) : عنهما عليهماالسلام : وعن العيّاشي : عن الباقر عليهالسلام : « العدل : رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والإمام من بعده » ثمّ قالا : « هذا ممّا أخطأت به الكتّاب » (٥) .
والعيّاشي : « يعني رجلا واحدا » يعني الإمام (٦) .
وعن الباقر عليهالسلام : « العدل رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والإمام من بعده يحكم به وهو ذو عدل ، فإذا علمت ما حكم به رسول الله والإمام فحسبك ، ولا تسأل عنه » (٧) .
أقول : لعلّ المراد من ﴿ذَوا عَدْلٍ﴾ النبيّ والإمام ، على معنى الاجتزاء بحكم أحدهما ، وأنّ المراد من الحكم بيان المثل للمقتول ، فيحتاج في تعيين المثل إلى النّص من النبيّ أو الإمام ، لا أنّه ينظر العدليين من سائر النّاس ، كما عليه العامّة.
وروي أنّ رجلا سأل أبا حنيفة عن كفّارة الصّيد فأجاب ، فقال : من يحكم بها ؟ قال : ذوا عدل ، قال : إن اختلفا ؟ قال : يتوقّف عن الحكم حتّى يتّفقا ، قال : إنّك لا تحكم وحدك في الصّيد حتّى يتّفق معك آخر ، وتحكم في الدّماء والفروج والأموال برأيك ! (٨)
ثمّ وصف سبحانه الجزاء ثانيا بكونه ﴿هَدْياً﴾ ومرسلا بقصد التّقرّب إلى الله ، ولا بدّ من كونه ﴿بالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وواصلا إليها.
عن الصادق عليهالسلام : « من وجب عليه هدي في إحرامه ، فله أن ينحره حيث شاء إفداء الصّيد ، فإنّ الله
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٠ : ١٩١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٢.
(٣) تفسير الرازي ١٢ : ٩٢.
(٤) مجمع البيان ٣ : ٣٧٥ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.
(٥) تفسير العياشي ٢ : ٧٨ / ١٣٦٠ ، الكافي ٤ : ٣٩٦ / ٣ و: ٣٩٧ / ٥ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.
(٦) تفسير العياشي ٢ : ٧٨ / ١٣٦١ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.
(٧) التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٧ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.
(٨) دعائم الإسلام ١ : ٣٠٦.