العقور والسّبع إذا أراداك فاقتلهما ، فإن لم يريداك فلا تردهما ، والأسود (١) الغدر فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك » (٢) .
وعنه عليهالسلام : « المحرم يقتل الزّنبور والنّسر والأسود الغدر والذّئب وما خاف أن يعدو عليه » وقال: « الكلب العقور هو الذّئب » (٣) .
وعنه عليهالسلام : « كلّ ما خاف المحرم على نفسه من السّباع والحيّات (٤) فيقتله ، وإن لم يردك فلا ترده» (٥) .
وعن النبيّ صلىاللهعليهوآله بطريق عامّي : « خمس فواسق لا جناح على المحرم أن يقتلهنّ في الحلّ والحرم : الغراب ، والحدأة ، والحيّة ، والعقرب ، والكلب العقور » (٦) .
وفي رواية : « والسّبع الضّاري » (٧) .
أقول : الظّاهر من مجموع الرّوايات جواز قتل كلّ مؤذ لا يأمن المحرم منه على نفسه.
ثمّ بيّن الله سبحانه كفّارة الصّيد في حال الإحرام بقوله : ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ﴾ أيّها المجرمون حال كونه ﴿مُتَعَمِّداً﴾ في قتله بأيّ نوع من أنواع القتل.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر الآية وإن كان اشتراط العمد في وجوب كفّارة الصّيد ، وبه قال بعض العامّة ، إلّا أنّه نسب إلى أكثرهم ، وعامة أصحابنا عدم الاشتراط ، بل قالوا بوجوبها وإن كان القتل خطأ أو نسيانا ، وقالوا : وجه التّقييد في الآية أنّ سبب نزولها في من تعمّد (٨) .
روي أنّه عنّ (٩) لهم في عمرة الحديبية حمار وحش ، فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله ، فقيل : إنّك قتلت الصّيد وأنت محرم. فنزلت (١٠) .
وقال بعض : نزل الكتاب بالعمد ، ووردت السنّة بالخطأ (١١) .
وعلى أي تقدير ﴿فَجَزاءٌ﴾ واجب على قاتل الصّيد ، وفدية ثابتة ؛ حيوان ﴿مِثْلُ ما قَتَلَ﴾ وشبيه ما صاد ، ولكن لا بدّ أن يكون الحيوان المماثل ﴿مَنْ﴾ جنس ﴿النَّعَمِ﴾ الثّلاث : الإبل والبقر والغنم ، ويدخل فيه المعز.
عن الصادق عليهالسلام ، في تفسيرها : « في الظّبي شاة ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النّعّامة جزور»(١٢) .
__________________
(١) الأسود : العظيم من الحيات.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٦٥ / ١٢٧٣ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٧.
(٣) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ٤ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.
(٤) زاد في الكافي : وغيرها.
(٥) الكافي ٤ : ٣٦٣ / ١ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.
(٦) تفسير الرازي ٢ : ٨٧.
(٧) راجع : تفسير أبي السعود ٣ : ٧٩ ، كنز العرفان ١ : ٣٢٤ / ٤.
(٨) تفسير الرازي ٢ : ٨٧.
(٩) عنّ : أي ظهر أمامه واعترض.
(١٠) كنز العرفان ١ : ٣٢٤ / ٤.
(١١) تفسير أبي السعود ٢ : ٧٩.
(١٢) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٨.