الكعاب والجوز ، قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم ، قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها » (١) .
وعنه عليهالسلام ، في هذه الآية : « أمّا الخمر ، فكلّ مسكر من الشّراب إذا خمر فهو خمر ، وما أسكر (٢) كثيره فقليله حرام ، وذلك أنّ أبا بكر شرب قبل أن يحرّم الخمر ، فسكر فجعل يقول الشّعر ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدر ، فسمع النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : اللهمّ فامسك على لسانه ، فلم يتكلّم حتّى ذهب عنه السّكر ، فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ (٣) البسر والتّمر ، فلمّا نزل تحريمها خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقعد بالمسجد ثمّ دعا بآنيتهم التي كانو ينبذون فيها فأكفاها كلّها وقال : هذه كلّها خمر ، وقد حرّمها الله ، فكان أكثر شيء كفئ في ذلك اليوم من الأشربة الفضيخ ، ولا أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شيء ، إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا. وأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء ، حرّم الله الخمر قليلها وكثيرها ، وبيعها وشراءها ، والانتفاع بها.
في عقاب شارب الخمر وحدّه
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد في الرّابعة فاقتلوه.
وقال : حقّ على الله أن يسقي من شرب الخمر ممّا يخرج من فروج المومسات. والمومسات : الزّواني يخرج من فروجهنّ صديد ؛ والصّديد : قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل النّار حرّه ونتته.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة ، فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فإن مات في تلك الأربعين من غير توبة ، سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال.
وسمّي المسجد الذي قعد فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم أكفئت الأشربة مسجد الفضيخ من يومئذ ، لأنّه كان أكثر شيء اكفئ من الأشربة الفضيخ.
وأما الميسر ، فالنّرد والشّطرنج ، وكلّ قمار ميسر ، وأمّا الأنصاب فالاوثان التي كان يعبدها المشركون ، وأمّا الأزلام فالأقداح التي كان يستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهليّة ، كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء منه حرام من الله ، وهو رجس من عمل الشّيطان ، فقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان»(٤).
وعن الباقر عليهالسلام : « لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله في الخمر عشرة : عارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٢٢ / ٢ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٢.
(٢) في تفسير القمي : فهو حرام وأما المسكر.
(٣) الفضيخ : شراب البسر من غير أن تمسّه النار.
(٤) تفسير القمي ١ : ١٨٠ ، تفسير الصافي ٢ : ٨٢.