خلاف » (١) .
وفي رواية : « أنّها نزلت في قوم هلال بن عويمر الأسلمي ، وكان وادعه رسول الله صلىاللهعليهوآله على أن لا يعينه ولا يعين عليه ، ومن أتاه من المسلمين فهو آمن لا يهاج ، ومن مرّ بهلال إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله [ فهو آمن ] لا يهاج ، فمرّ قوم من بني كنانة يريدون الإسلام بناس من قوم هلال ، ولم يكن هلال يومئذ حاضرا ، فقطعوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم » (٢) .
في الصّحيح عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر ؛ اقتصّ منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السّلاح في غير مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله ، و[ إن شاء ] صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله. قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال ، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتّبعونه بالمال ثمّ يقتلونه » .
قال : فقال له أبو عبيدة : أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟
قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : « إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله ؛ لأنّه قد حارب وقتل وسرق » .
قال : فقال أبو عبيدة : أ رأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال (٣) : « عليه القتل » (٤) .
وعن جميل بن درّاج في الصّحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ إلى آخر الآية ، [ فقلت : ] أيّ شيء عليهم من هذه الحدود التي سمّى الله عزوجل ؟ قال : « ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل » .
قلت : النّفي إلى أين ؟ قال : « من مصر إلى مصر آخر » - وقال : - « إنّ عليّا نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة » (٥) .
وعن عبيد الله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سئل عن قول الله عزوجل : ﴿إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ؟ فقال : « إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض [ فسادا ] فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن
__________________
(١) تفسير العياشي ٢ : ٣٩ / ١٢٥٠ ، الكافي ٧ : ٢٤٥ / ١ ، تفسير الصافي ٢ : ٣١.
(٢) تفسير أبي السعود ٣ : ٣١ ، تفسير روح البيان ٢ : ٣٨٥.
(٣) زاد في الكافي : فقال : لا.
(٤) الكافي ٧ : ٢٤٨ / ١٢.
(٥) الكافي ٧ : ٢٤٥ / ٣.