بيّن حكم المحدث بالحدث الأكبر ، كالجنابة ، بقوله : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُباً﴾ بخروج المنيّ ، أو التقاء الختانين ، وإن لم ينزل
المنيّ ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ بالماء واغتسلوا.
عن زرارة ، قلت
: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ
بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن
مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأ » .
وعنه رضى الله
عنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ
بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن
قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ،
ولو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأ ذلك وإن لم يدلك جسده » .
وعنه عليهالسلام ، في رجل أصابته جنابة ، فقام في المطر حتّى سال على
جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال : « نعم » .
وعنه عليهالسلام ، قال : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك » .
وعن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إنّ الجنب ما جرى عليه الماء قليله وكثيره ، فقد أجزأه » .
وعنه عليهالسلام ، في حديث : « ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع
» .
أقول : محمول
على الاستحباب لدلالة الرّوايات الكثيرة على إجزاء مسمّى الغسل ، ولو كالتّدهين.
عن الثّعلبي :
قال عليّ عليهالسلام : « أقبل عشرة من أحبار اليهود فقالوا : يا محمّد ،
لماذا أمر الله بالغسل من الجنابة ، ولم يأمر من البول والغائط وهما أقذر من
النّطفة ؟ فقال عليهالسلام : إنّ آدم لمّا أكل من الشّجرة تحوّل في عروقه وشعره ،
فإذا جامع الإنسان نزل من أصل كلّ شعرة ، فافترضه الله عليّ وعلى امّتي تطهيرا
وتكفيرا وشكرا لما أنعم الله عليهم من اللّذّة التي يصيبونها » .
وعن أبي عبد
الله عليهالسلام ، في حديث : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في
النّار » .
وعنه عليهالسلام ، قال : « من اغتسل من جنابته ، فلم يغسل رأسه [ ثمّ
بدا له أن يغسل رأسه ] ، لم يجد بدّا من إعادة الغسل » .
__________________