بيّن حكم المحدث بالحدث الأكبر ، كالجنابة ، بقوله : ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً﴾ بخروج المنيّ ، أو التقاء الختانين ، وإن لم ينزل المنيّ ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ بالماء واغتسلوا.
عن زرارة ، قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأ » (١) .
وعنه رضى الله عنه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : « تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأ ذلك وإن لم يدلك جسده » (٢) .
وعنه عليهالسلام ، في رجل أصابته جنابة ، فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال : « نعم » (٣) .
وعنه عليهالسلام ، قال : « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك » (٤) .
وعن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إنّ الجنب ما جرى عليه الماء (٥) قليله وكثيره ، فقد أجزأه » (٦).
وعنه عليهالسلام ، في حديث : « ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع » (٧) .
أقول : محمول على الاستحباب لدلالة الرّوايات الكثيرة على إجزاء مسمّى الغسل ، ولو كالتّدهين.
عن الثّعلبي : قال عليّ عليهالسلام : « أقبل عشرة من أحبار اليهود فقالوا : يا محمّد ، لماذا أمر الله بالغسل من الجنابة ، ولم يأمر من البول والغائط وهما أقذر من النّطفة ؟ فقال عليهالسلام : إنّ آدم لمّا أكل من الشّجرة تحوّل في عروقه وشعره ، فإذا جامع الإنسان نزل من أصل كلّ شعرة ، فافترضه الله عليّ وعلى امّتي تطهيرا وتكفيرا وشكرا لما أنعم الله عليهم من اللّذّة التي يصيبونها » (٨) .
وعن أبي عبد الله عليهالسلام ، في حديث : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النّار » (٩) .
وعنه عليهالسلام ، قال : « من اغتسل من جنابته ، فلم يغسل رأسه [ ثمّ بدا له أن يغسل رأسه ] ، لم يجد بدّا من إعادة الغسل » (١٠) .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٨.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢.
(٣) الكافي ٣ : ٤٤ / ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٢٢ / ٦ ، التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٦.
(٥) زاد في الكافي والتهذيب : من جسده.
(٦) الكافي ٣ : ٢١ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٠.
(٧) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤ / ٧٢.
(٨) تفسير روح البيان ٢ : ٣٥٥.
(٩) التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣.
(١٠) الكافي ٣ : ٤٤ / ٩ ، التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٩.