ثمّ قال : « إنّ الله يقول : ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلّا غسله ؛ لأنّ الله يقول : اغسلوا ﴿وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ﴾ ثمّ قال : ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزء » .
فقيل : أين الكعبان ؟ قال : « ها هنا » ، يعني : المفصل ، دون عظم السّاق.
قيل : هذا ما هو ؟ فقال : « هذا من عظم السّاق ، والكعب أسفل من ذلك » .
قيل : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذّراع ؟ قال : « نعم ، إذا بالغت فيها ، والثّنتان تأتيان على ذلك كلّه » (١) .
وفي صحيح محمّد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليهالسلام : « مسح الرّأس على مقدّمه » (٢) .
فلا بدّ من حمل ما دلّ على الاجتزاء بالمسح على المؤخّر على التّقيّة.
وعن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام قلت : إنّ أناسا يقولون إنّ بطن الاذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس ، فقال : « ليس عليهما غسل ولا مسح » (٣) .
وعن حمّاد في الصّحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بمسح الوضوء (٤) مقبلا ومدبرا»(٥) .
وعن أحدهما عليهماالسلام ، في الرّجل يتوّضأ وعليه العمامة ، قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه » (٦) .
وعن أبي جعفر عليهالسلام : « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه مقدار ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها » (٧) .
وعنه عليهالسلام ، قال : « يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرّجل » (٨) .
وعن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين - إلى ظاهر القدم - فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه ؛ هكذا ؟ فقال : « لا إلّا بكفّه » (٩) .
__________________
(١) تفسير العياشي ٢ : ١٧ / ١٢١١ ، تفسير الصافي ٢ : ١٧.
(٢) التهذيب ١ : ٦٢ / ١٧١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٩٤ / ٢٤٩.
(٤) في التهذيب : بمسح القدمين.
(٥) التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧.
(٦) التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٨.
(٧) الكافي ٣ : ٣٠ / ٥ ، التهذيب ١ : ٧٧ / ١٩٥.
(٨) الكافي ٣ : ٢٩ / ١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٧.
(٩) الكافي ٣ : ٣٠ / ٦ ، الاستبصار ١ : ٦٢ / ١٨٤.