﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ
فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ
مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ
أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)﴾
في بيان إرث الأخوة والأخوات من قبل الأب أو الأبوين
ثمّ لمّا بدأ الله تعالى في السورة المباركة بحقوق الناس من الأيتام والازواج والأرحام ، ختم السّورة بما بدأ به من حقوق النّاس التي منها إرث الإخوان والأخوات من الأب ، بقوله : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾ يا رسول [ الله ] عن حكم إرث الإخوة والأخوات ﴿قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ﴾ ويبيّن لكم الحكم ﴿فِي الْكَلالَةِ﴾ والقرابة التي لا تكون بوالد ولا ولد.
روي أنّ جابر بن عبد الله كان مريضا ، فعاده رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : إنّي كلالة - أي لا يخلفني والد ولا ولد - فكيف أصنع في مالي ؟ فنزلت (١) .
﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ ورجل مات ، وكان ممّن ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ وإن نزل ﴿وَلَهُ﴾ من الوارث القريب ﴿أُخْتٌ﴾ واحدة من قبل الأب ، سواء كانت من قبل الأمّ أيضا أم لا ، لذكره تعالى حكم كلالة الامّ في أول السّورة ﴿فَلَها﴾ بالفرض ﴿نِصْفُ ما تَرَكَ﴾ الميّت من الأموال والحقوق ، والنّصف الآخر بالرّدّ إن لم يكن له زوجة.
ثمّ بيّن حكم إرث الأخ من الاخت بقوله : ﴿وَهُوَ يَرِثُها﴾ جميع مالها ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ﴾ وإن نزل ، ولا زوج ولا غيره من الإخوة والأخوات ، وإلّا فللزوج نصيبه الأعلى ، وللإخوة من الامّ نصيبهم ، والباقي للأخ من الأب والامّ ، وإن لم يكن فللأخ من الأب وحده.
ثمّ بيّن حكم إرث الاختين فصاعدا من الأب بقوله : ﴿فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ﴾ أو كنّ أكثر ﴿فَلَهُمَا﴾ أولهنّ جميعا ﴿الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ الميّت أخا كان أو اختا ، يقسّمن بينهنّ بالسّويّة ، والباقي لهنّ بالرّدّ ، إن لم يكن معهنّ زوج أو زوجة أو كلالة الام.
ثمّ بيّن حكم اجتماع الأخ والاخت في الإرث بقوله : ﴿وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً﴾ مختلفين (٢)﴿رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ﴾ منهم من أموال الميّت حظّ ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ .
عن الباقر عليهالسلام : « إذا مات الرّجل وله اخت ، تأخذ نصف الميراث (٣) بالآية ، كما تأخذ البنت لو كانت ، والنّصف الباقي يردّ عليها بالرّحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاخت أخ ،
__________________
(١) تفسير روح البيان ٢ : ٣٣٤.
(٢) في النسخة : مختلفة.
(٣) في تفسير القمي : تأخذ نصف ما ترك من الميراث ، لها نصف الميراث.