على الرّجل لذلك ، وذلك قوله تعالى : ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ...﴾ الآية » (١) .
ومنها : ما روي عن الصادق عليهالسلام ، في جواب عبد الله بن سنان حين سأله عن علّة التّوفير ، حيث قال عليهالسلام : « لما جعل لها من الصّداق » (٢) .
ومنها : ما روي عن العسكري سلام الله عليه ، في جواب الفهفكي ، لمّا قال له عليهالسلام : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما ويأخذ الرجل القوي سهمين ؟ فقال عليهالسلام : « لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة (٣) ، إنّما ذلك على الرّجال » .
فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إنّ ابن أبي العوجاء سأل الصادق عليهالسلام عن ذلك ، فأجابه مثل هذا الجواب ، فأقبل عليه السّلام عليّ فقال : « نعم ، هذه مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منّا واحد»(٤).
ثمّ أنّه تعالى بعدما بيّن حكم إرث أقوى الانتسابات النّسبيّة ، وهو القرابة بالولادة كقرابة الأبوين والأولاد ، وأقوى الانتسابات السّببيّة ، وهو المزاوجة كالزّوجين ، ولذا يرثان مع جميع طبقات الوارث ، شرع سبحانه في بيان حكم إرث أضعف القرابات النّسبيّة ، وهي القرابة من قبل الامّ إلى الميّت ، بقوله : ﴿وَإِنْ كانَ رَجُلٌ﴾ ميّت ﴿يُورَثُ﴾ منه ، لكونه أو حال كونه ﴿كَلالَةً﴾ وذا قريب ، ليس بينه وبين ذلك القريب نسبة ابوّة وبنوّة ، كما عن الصادق عليهالسلام فإنّه فسّرها بمن ليس بولد ولا والد (٥) ، ﴿أَوْ﴾ كانت ﴿امْرَأَةٌ﴾ متوفّاه كذلك.
قيل : إنّ الكلالة في اللّغة بمعنى الإحاطة ، وسمّي من عدا الوالد والولد من القرابات بالكلالة لإحاطتهم بالشّخص.
ثمّ كنّى سبحانه عن الرّجل دون المرأة إظهارا لشرفه وفضله ، بقوله : ﴿وَلَهُ﴾ وقيل : إنّ المراد من ( الضمير ) الميّت ، الصّادق على الرّجل والمرأة ﴿أَخٌ﴾ واحد ﴿أَوْ أُخْتٌ﴾ واحدة ، من قبل الامّ ﴿فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا﴾ في تلك الصّورة ﴿السُّدُسُ﴾ ممّا ترك الميّت من المال ﴿فَإِنْ كانُوا﴾ هؤلاء الأقرباء الأمّيون ﴿أَكْثَرَ﴾ وأزيد ﴿مِنْ ذلِكَ﴾ العدد الوحداني بواحد أو بأكثر ، [ سواء أ ] كانوا متّفقين في الذّكورة والانوثة ، أو مختلفين ﴿فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ من المال يتساوون فيه لا فضيلة للذّكور منهم على الإناث في النّصيب. وتعليله بكون الانتساب بمحض الانوثة - كما عن بعض العامة (٦) - عليل.
__________________
(١) علل الشرائع : ٥٧٠ / ١ ، والآية من سورة النساء : ٤ / ٣٤.
(٢) علل الشرائع : ٥٧٠ / ٢.
(٣) المعقلة : دية القتيل تدفع من الإرث.
(٤) الكافي ٧ : ٨٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩٢.
(٥) الكافي ٧ : ٩٩ / ٢ و٣.
(٦) تفسير روح البيان ٢ : ١٧٥.