وجبت مقدمته قبل وجوبه؟ وهل يوجد الفرع قبل الأصل؟ وحلّ صاحب الفصول هذا الاشكال بأن وجوب الصوم موجود قبل الفجر ، ومنه أتى وجوب الغسل ، والمتأخر هو زمن الواجب المعلق أي الصوم لا زمن وجوبه ، وبكلمة ان الوجوب مطلق من حيث طلوع الفجر ، والذي قيّد بالفجر وطلوعه هو الواجب وليس الوجوب.
ويلاحظ على صاحب الفصول ومن تابعة بأن وجود الموضوع بكل ما له من حدود وقيود هو شرط أساسي لوجود الحكم ، لأن نسبة الحكم الى موضوعه تماما كنسبة المعلول الى علته. وعليه فإذا كان الزمان كطلوع الفجر شرطا لتحقق الواجب ووجوده فكذلك أيضا يكون شرطا لوجوبه ، وإذن يستحيل تقدم الوجوب على الواجب ، وبالأولى تقدم وجوب المقدمة على واجبها ، وبالتالي فالواجب المعلق باطل من الأساس.
وتسأل : كل واجب لا بد وأن يكون وجوبه قبل وجوده ، لأن وجوب الموجود تحصيل للحاصل؟
الجواب :
المراد بوجود الواجب هنا وصف الفعل بأنه واجب ومرغوب فيه ، وقد أراده الشارع على وجه الإلزام ، وليس المراد وجوده في الخارج كي يكون تحصيلا للحاصل.
المقدمة المفوتة
وتسأل : إذا بطل الواجب المعلق فبأي أصل أو قاعدة يجب الغسل قبل الفجر في ليالي رمضان ، وحفظ الماء للوضوء والساتر للصلاة عند البعض ، والسير للحج قبل أيامه ، وتحصيل العلم بأركان الصلاة وشروطها قبل الوقت إذا توقف الامتثال على ذلك .. الى كثير من هذا القبيل الذي أطلقوا عليه اسم المقدمة المفوتة حيث يفوت الواجب بفواتها؟.
وأجاب الشيخ الأنصاري في (التقريرات) بما يتلخص مع التوضيح بأن الشارع قد يأمر بشيء ويحدد له أمدا يتسع للمأمور به ومقدماته معا كالصلاة والتطهير من