النزاع معنويا لا لفظيا ، وتظهر النتيجة بين القولين في الفرد الذي يصدق عليه عنوان المأمور به ، وعنوان المنهي عنه كالصلاة في المكان المغصوب ، فعلى القول بأن التكليف متعلق بالطبيعة يجوز اجتماع الأمر والنهي لاختلاف الجهة حيث تكون الصلاة واجبة من حيث الأمر بالصلاة ، ومحرمة من حيث النهي عن الغصب ، وعلى القول بأن التكليف متعلق بالفرد لا يجوز ذلك حيث لا يوجد في الصلاة ، والحال هذه ، إلا جهة واحدة ، وهي الحرمة فقط أو الوجوب فقط. ويأتي التوضيح والتفصيل في مبحث اجتماع الأمر والنهي ان شاء الله.