تعالى (لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) ـ ١٨٢ آل عمران» .. (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) ـ ٢٣٣ البقرة». وعلى الرغم من ذلك فقد دوّن علماء الشيعة في كتب الأصول ، وبحثوا هل يجوز للآمر أن يكلّف بشيء مع علمه باستحالة الامتثال والطاعة؟ والجواب على مذهبهم معلوم سلفا ، وهو المنع بتاتا ، ولكنهم أرادوا التنبيه الى تنزيهه تعالى عن الظلم والبغي ، والى حكمته وعدله في خلقه وفي كل ما قضى وأمر.
وقال المرزا النائيني بقلم السيد الخوئي : الحكم في القضايا الحقيقية مشروط بإمكان وجود موضوعه خارجا ويستحيل تخلفه عنه ، وعلم الآمر بوجوده أو عدمه أجنبي عن ذلك ، فلا معنى للبحث عن جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. ويأتي الكلام عن القضايا الحقيقية.
اسلام علي قبل البلوغ
قرأت ، وأنا أبحث وأنقب في كتب أصول الفقه للسنة ، وأتتبع أقوالهم في هذا الموضوع ، قرأت مسألة تتصل بإسلام الإمام أمير المؤمنين (ع) وهي هل يجوز التكليف بشيء لا يفهمه المكلف؟ واستدل المانعون بأنه لو صح ذلك لصح تكليف الصبيان بالعبادة مع انه لا يصح باستثناء الصبي العاقل الذي يصح تكليفه بالإيمان لأنه يعرف أن العالم حادث ، وان لكل حادث محدثا فإذا أسلم يقع إسلامه صحيحا ، ولا يجب تجديده بعد البلوغ ، والدليل إسلام علي رضي الله عنه. (انظر كتاب التحرير في أصول الفقه لابن همام ص ٢٦٨). وهو من علماء القرن التاسع ه.
ويصلح هذا ردا على من حاول النيل من إسلام الإمام ، فتلاعب بالالفاظ وقال : أول من أسلم من الصبيان علي ، ومن الرجال أبو بكر.
وفي رأينا أن الصبي يجوز تكليفه عقلا وعادة إذا توافرت فيه كل الشروط ما عدا البلوغ ، لأنه وسيلة لا غاية ، سوى أن الله سبحانه وضع التكليف عنه تفضلا منه وتوسعا. ولنا في هذا الباب كلام وأرقام لا محل لها هنا. ومنها ـ على سبيل المثال ـ ما اشتهر عن العلّامة الحلّي انه بلغ درجة الاجتهاد قبل