ضمن المندوب أو المكروه أو المباح ، ومعنى هذا أن الجواز المعلوم لم يطرأ عليه شك لأنه ارتفع يقينا بالنسخ ، وان الذي شككنا في وجوده لم يسبق بعلم لأنه مشكوك منذ البداية ، فأين موضوع الاستصحاب وركنه الركين؟.
ويأتي ، بحول الله وتوفيقه ، الحديث عن ذلك مفصلا في استصحاب الكلي ، وأيضا قد نعود الى الكلام عن النسخ من جهة ثانية حين تدعو الحاجة.
تكرار الأمر
إذا تكرر أمران أو أكثر بفعل واحد فهل يجب تكرار الفعل أيضا تبعا لتعدد الأمر ، أو يكفي الاتيان بالمأمور به مرة واحدة؟ والجواب يستدعي التفصيل التالي :
١ ـ أن يكون المحل غير قابل لتكرار الفعل مثل صم هذا اليوم صم هذا اليوم ، واقتل زيدا. وليس من شك أن الأمر هنا للتوكيد لا للتأسيس.
٢ ـ أن يكون الغرض من الأمرين واحد مثل اسقني اسقني ، لأن الغرض رفع العطش ، ومثله ان أحدثت فتوضأ ان أحدثت فتوضأ. وهذا كسابقه.
٣ ـ أن يكون سبب كل من الأمرين غير سبب الآخر مثل ان نمت فتوضأ ان أحدثت فتوضأ ، وهذا يبتني على تداخل الاسباب والمسببات أو عدم تداخلها ، فعلى القول بالتداخل لا يجب تكرار الفعل ، وعلى القول بعدم التداخل يجب ، ويأتي الحديث عن ذلك في مفهوم الشرط ان شاء الله تعالى.
٤ ـ أن يكون أحد الأمرين مطلقا والآخر مقيدا ، فيحمل المطلق على المقيد. وهذا خارج عن الغرض لأن الأمر فيه واحد ، وكذلك المأمور به ضرورة ان التقييد لا يوجب التعدد.
٥ ـ ان يتعلق التكليف بالطبيعة من حيث هي لا بشرط مثل صلّ ركعتين صل ركعتين. وهنا محل الخلاف ، فمن قائل بأن الأمر الثاني تأسيس لا توكيد