ظنون المجتهد بصفته الشخصية في استنباط الأحكام الشرعية بالغا ما بلغ من العلم والورع ، على عكس السنّة أو أكثرهم القائلين بأن للفقيه أن يستنبط من ظنه الشخصي الذاتي علة مشتركة بين واقعة منصوص عليها ، وثانية مسكوت عنها ، ثم يعطي الفقيه بهذا الظن «العندي» حكم الواقعة التي نص عليها الشارع للواقعة التي سكت عنها!.
ولا أدري كيف جمعوا بين هذا القول وبين ما رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من أهل السنة ، من ان رسول الله (ص) قال : «حلال بيّن وحرام بيّن ، وبين ذلك أمور مشتبهات : لا يدري كثير من الناس : أمن الحلال هي أم الحرام؟ فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام ، كما أن من رعى حول الحمى أوشك ان يواقعه».
من شروط التعارض
ذكروا للتعارض بين الدليلين شروطا ، منها أن يثبت أحدهما ما ينفيه الآخر ، اما بصريح العبارة مثل : إن سافرت فقصّر الصلاة. وإن سافرت فلا تقصرها ، واما بالإشارة والتلازم القهري مثل إن سافرت فقصر. وإن سافرت في رمضان فلا تفطر ، فهنا لا تكاذب بين المدلولين من حيث هما ، ولكنهما متكاذبان بحكم الشرع والشارع لوجود الملازمة عنده بين القصر والافطار ، واذن فلا مفر من التعارض وعلاجه بين وجوب القصر ووجوب الصيام في السفر ، ان وجد شيء من هذا التلازم والتلاحم.
ومنها أن يكون كل واحد من الدليلين حجة لازمة لو لا معارضة الآخر ، لأن ما ليس بحجة لا يعارض الحجة.
ومنها ان لا يكون احدهما واردا أو حاكما على الآخر حيث لا تعارض بين الحاكم والمحكوم ولا بين الوارد والمورد.
الورود والحكومة
في فصل «ذيول الاستصحاب» أشرنا إلى معنى التخصيص والتخصص والورود