الآيات ، وعلى سبيل المثال : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) ـ ٣٩ الانفال». (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) ـ ١٩١ البقرة». (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) ـ ٢١٧ البقرة». (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ـ ١٧٣ البقرة».
محل التعارض
أبدا لا تعارض ولا تدافع بين الأصول العملية والأدلة الاجتهادية ، لأن الأصول العملية لا مدلول لها حتى تزاحم ما له مدلول لسبب واضح وبسيط ، وهو ان هذه الأصول هي مبادئ وقواعد عقلية أو نقلية جعلها الشارع وظيفة للجاهل بالحكم الواقعي ، والدليل يكشف عن الحكم الواقعي كما هو الفرض ، فكيف يقع التدافع والتعارض بين ما يرفع جهل الجاهل بالحكم ، وما هو وظيفة للجاهل بالحكم؟. ومن هنا كان تقديم الدليل على الأصل حتما لا مفر منه ، أما ان هذا التقديم هل هو من باب الورود أو الحكومة أو أي شيء آخر ـ فيأتي الحديث عنه بعد قليل.
وأيضا يستحيل التدافع والتعارض بين دليلين قطعيين أحدهما يثبت ما ينفيه الآخر ، وبين دليل قطعي وآخر ظني ، وأي عاقل يقطع بوجود الشيء وعدمه أو يقطع بثبوته ويظن بنفيه في آن واحد؟. ان ما علم على الجزم واليقين يستحيل أن يعلم خلافه أو يظن أو يحتمل ذلك .. أجل ان العقلية البدائية قد تقبل التناقض ، وتخلع على الشيء الواحد صفات متنافرة متضاربة دون أن تلتفت إلى جهة التنافر والتضارب ، ولكن هذا خارج عما نحن فيه.
وبهذا يتبين معنا أنه لا تعارض بين الأصول العملية والأدلة الاجتهادية ، وأيضا يستحيل التعارض بين دليلين قطعيين ، أو بين دليل قطعي وآخر ظني ، وعليه ينحصر مورد التعارض ومحله بالأدلة التي من شأنها أن تفيد الظن نوعا ، وان لم يحصل منها الظن فعلا لزيد أو بكر ، بل لا ضير حتى ولو حصل له الظن بالخلاف شريطة أن يناط اعتبار الدليل بالظن النوعي كما أشرنا.
وبهذه المناسبة نشير إلى ان الشيعة لا يقيمون وزنا لأي ظن خاص وذاتي من