بحال إلا بعد توافر شروطه الأساسية ، وهي احراز موضوعه ، وقابليته للصحة والفساد ، وأهلية المتعاقدين للمعاملة ـ فيما يعود إلى العقد ـ وقابلية العوضين للتمليك والتملك ، ومع الشك في شيء من ذلك لا يجري أصل الصحة بحال لأن الحكم لا يثبت موضوعه ولا شيء من دعائمه وأركانه.
أصل الصحة في الأقوال
بعد الحديث عن أصل الصحة في الأفعال نتساءل : هل يجري هذا الأصل في الأقوال؟ ويختلف الجواب عن ذلك تبعا لجهة الشك في أقوال المتكلم ، وفيما يلي التفصيل :
١ ـ أن نشك في أن المتكلم في حديثه هذا : هل هو آثم قد ارتكب الحرام المحرم ، أو معذور فيه لسبب أو لآخر؟. فنحمله على الصحة من هذه الجهة.
٢ ـ أن نشك في أن المتكلم هل قصد المعنى الظاهر من قوله ، أو فاه به من غير قصد ، فنحمله على الصحة بمعنى كشف الظاهر عن قصده ومرامه ، ولو ادعى عدم القصد لا نسمع منه إذا تعلق بحق الآخرين كالإقرار بمال ونحوه. وفي نهج البلاغة : الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه.
٣ ـ ان نشك في أن كلامه : هل يكشف عن اعتقاده حقا وواقعا ، أو هو مجرد كذب ورياء؟ فنحمله على الأحسن ، ومن هذا الباب القول المألوف : أنا محب ومخلص. وجوابه شكرا جزيلا.
٤ ـ أن نشك في انطباق كلامه على الواقع. ولا مكان هنا لأصل الصحة بالاتفاق لأن كل خبر يحتمل الصدق والكذب ، وكل رأي يحتمل الخطأ والصواب بطبعه ، ولو صح العمل بالأصل هنا لكان كل كلام حقا وصدقا. وقد كذب الناس على الله وملائكته ورسله وعلى بعضهم البعض ، بل وعلى أنفسهم أيضا.
أصل الصحة في الاعتقاد
لأصل الصحة في الاعتقاد معنيان : الأول أن يكون السبب الموجب للشك في