كلا ، حتى ظاهرة السوء فانها مؤوّلة بعذر صاحبها دينا وتعبدا ما دام التأويل ممكنا وبابه مفتوحا. فكيف بمن استغش الذين يتقربون إلى الله بإكرامه وخدمته!!.
أصل لا أمارة
أصل الصحة لا يمت الى الأمارة بسبب لأن الكشف من طبيعتها ولوازمها ، وإن كان ناقصا وتم بدليل الاعتبار كما تقدمت الاشارة ، ولا كشف إطلاقا في أصل الصحة تام أو ناقص ، ومن أجل هذا قال الأنصاري والنائيني وغيرهما من الأقطاب : لا يثبت أصل الصحة إلا الآثار الشرعية التي تلحق مؤداه مباشرة وبلا واسطة ، أما ما ثبت منها بالمستلزمات العقلية والعادية فيلحق بالأصل المثبت الباطل.
ـ مثلا ـ إذا مر بك زيد ، وسمعت منه كلمة خفي عليك معناها ، وانها مسبّة أو تحية؟ أجريت أصل الصحة بمعنى أنه لم يرتكب محرما ، اما وجوب رد التحية بالمثل أو بالأحسن فلا لأنها لا تثبت إلا بالأصل المثبت والملازمة بين نفي السب واثبات التحية حيث لا ثالث هنا.
الصحة الواقعية
كلمة الصحة تعبر عن نفسها وتدل على أن البحث والكلام هو في الفعل من حيث الحكم الوضعي مع الجهل بحال الفاعل والشك في صحة فعله وفساده شرعا ، اما من حيث الحكم التكليفي وعدم الإثم وقصد الحرام فمحل وفاق بين الجميع ، أيضا بشرط الجهل وعدم العلم بالحال. ومن هنا أجمعوا قولا واحدا على أن من فاحت رائحة الخمر من فيه فلا حد عليه ، فلعله قد تمضمض بها ، أو شربها مضطرا أو مكرها.
ولصحة العمل نسبتان : الأولى إلى اعتقاد الفاعل ، والثانية إلى الواقع ، ويتضح الفرق بينهما من المثال التالي :
علمنا أن زيدا يجيز العقد ويوجب تنفيذه والوفاء به بمحض التوافق بين إرادة المتعاقدين من دون حاجة إلى أي شكل من الأشكال في الايجاب والقبول ،