والنقل والانتقال ، وأن صاحب اليد استولى عليها بعد عروض السبب المشروع ، أو ان العين ما زالت وقفا على هويتها الأولى ، وان صاحب اليد معتد أثيم؟. فهذا المورد وأمثاله يجري فيه الاستصحاب ، ولا أثر لليد إطلاقا.
والدليل على ذلك ان اليد لا تدل على ملكية العين إلا بعد التثبت واليقين بأنها قابلة ومؤهلة للملكية ، وليس من شك في أن هذه القابلية والأهلية لا تثبت باليد ، ولا تدل عليها من قريب أو بعيد ، وإنما تثبت بسبب آخر لا يمت إلى اليد بصلة ، وأي عاقل يستدل على وجود الموضوع في الخارج بدليل حكمه ، وعلى بلوغ الغلام رشده بنفس العقد الذي أجراه مع آخر بالغ راشد؟.