حتى يثبت العكس ، وهذا الاستصحاب حاكم ومقدم على اليد تماما كما تحكم هي وتتقدم على الاستصحاب حين الجهل بحالها وسببها.
وإذا قال صاحب اليد للمدعي : كانت العين لك ، وانتقلت منك إليّ بالشراء أو بالهبة ، وأنكر المدعي ذلك ـ انقلبت الدعوى وصار المدعي منكرا ، والمنكر مدعيا ، وعلى صاحب اليد عبء الاثبات بعد أن كان هذا العبء على عاتق خصمه.
ولو قال صاحب اليد : ملكتها من فلان ـ غير المدعي ـ تبقى اليد على أمارتها وظاهرها ، ويبقى صاحب اليد على ملكه وسلطانه ولا ينقلب مدعيا لأنه أقر لغير طرف من أطراف الدعوى ، ويبقى خصمه مدعيا ومسئولا عن الاثبات واقامة البينة.
وتسأل : لنفترض أن صاحب اليد لم يقر بأن العين كانت للمدعي ولا لغريب عنه ، بل أقر إلى مورث المدعي ، كما لو قال له : ملكتها من أبيك ، فهل تنقلب الدعوى ويصير صاحب اليد مدعيا ، ويسقط ظهور يده عن الاعتبار؟.
الجواب :
كلا ، حيث لا ملازمة بين الإقرار بأن العين كانت ملكا للمورث وبين الاقرار بأنها قد انتقلت بالارث حتما إلى الوارث إذ من الجائز أن تكون العين قد انتقلت من ملك المورث إلى غيره قبل موته ، وانه مات وهي على غير ملكه ، ولا يمكن أن نثبت بالاستصحاب بقاء ملكه لها إلى حين الموت ، لأن اليد حاكمة على الاستصحاب ورافعة لموضوعه ، وأيضا لا مجال هنا لاستصحاب حال اليد من عارية ونحوها حيث لا علم سابق بهذه الحال كما هو الفرض ، وإذن يبقى صاحب اليد على سلطانه ولا ينقلب مدعيا.
فدك وأبو بكر
ومما سبق يتبين معنا أن قول المعصومة لأبي بكر : ان أباها أنحلها فدكا ـ لا يسقط ظهور يدها في ملكية فدك حيث لا ملازمة بين أن يكون النبي (ص)