ولمناسبة الكلام عن التخصص والتخصيص والورود والحكومة نختم هذا الفصل باشارة سريعة إلى القرعة ونسبتها إلى الأصول الأربعة : البراءة والتخيير والاحتياط والاستصحاب.
مدرك القرعة
روي عن طريق الشيعة «كل مجهول فيه القرعة». ونقل بعض الفضلاء عن كتب السنة روايتين : الأولى «القرعة لكل أمر مشتبه» ، الثانية «القرعة لكل أمر مشكل». وليس من شك أن تشريع القرعة من حيث هي وبصرف النظر عن التفاصيل ـ ثابت في الشريعة الاسلامية. وقد اشتهر أن النبي (ص) كان إذا سافر أقرع بين نسائه.
موضوع القرعة
كل من قال بالقرعة صرح بأنها لا تعارض الأدلة الشرعية ، ولا تثبت حكما شرعيا عند عدم الدليل ولو في الظاهر ، وان كلمة «كل» في رواياتها لا يمكن أن يراد بها العموم والشمول وإلا محيت الشريعة ومحق الدين.
والثابت باليقين من موردها والعمل بها أن تتوافر فيه هذه الشروط (١) أن يكون المشتبه من الموضوعات الخارجية لا من الشبهات الحكمية كالشاة الموطوءة المرددة بين عشرات الشياه (٢) ان تدعو الحاجة الضاغطة إلى تعيين المشتبه وتمييزه (٣) ان لا نجد غير القرعة من دليل أو أصل للخروج من المأزق تماما كأكل الميتة للمضطر (٤) ان يعمل الفقهاء أو جماعة منهم ـ على الأقل ـ بها في المورد الذي نجري فيه القرعة بالذات.
فإذا فقد شرط واحد من هذه الأربعة فالأولى بالفقيه المتقي ان يحجم عن القرعة.
القرعة والأصول الاربعة
الشرط الثالث لوحده كاف واف في تقديم كل أصل على القرعة ، ولكن نتغاضى